و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف،
____________________
قوله: (ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده).
ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني، لوصول نصيب كل من الولدين إليه.
قوله: (لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف).
إنما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير. وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه، لأنه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.
ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس، ولهما معه السدسان، والزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم في صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج، وليس ذلك نصفا ولا ربعا.
ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا، ولو كانت الأم مع الحاجب إلى السدس فلا شئ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج.
ولو كان الولد دفع مما في يده مما فضل عن نصيبه مع الزوج، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع مما في يده ربع التركة. وكذا لو أقرت الأنثى معهما، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة.
ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني، لوصول نصيب كل من الولدين إليه.
قوله: (لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف).
إنما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير. وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه، لأنه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.
ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس، ولهما معه السدسان، والزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم في صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج، وليس ذلك نصفا ولا ربعا.
ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا، ولو كانت الأم مع الحاجب إلى السدس فلا شئ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج.
ولو كان الولد دفع مما في يده مما فضل عن نصيبه مع الزوج، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع مما في يده ربع التركة. وكذا لو أقرت الأنثى معهما، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة.