ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم، أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين.
ولو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء الإضراب المغايرة.
____________________
قوله: (ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر).
يريد لزمه واحد إن استوى ما قبل بل وما بعده، وإن اختلفا لزمه الأكثر.
وقد أعاد بعض صور المسألة بقوله: (ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين، ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد) ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة.
أما وجه لزوم واحد مع استواء ما قبل بل وما بعدها، فلأنهما مطلقان فلا يمتنع أن يكون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فيه، والأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن أحدهما منفصل عن الآخر.
وأما وجه احتمال لزوم اثنين في هذه الصورة، فلأن الإضراب يقتضي المغايرة، لامتناع كون الشئ الواحد محكوما عليه ومسكوتا عنه. ورد بأنه يجوز أن يقصد الاستدراك لزيادة، فيذكر أنه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك بل أعاد الأول وفيه نظر، لأن ذلك يقتضي كون بل ليست في موضعها.
ولقائل أن يقول: إن شرط صحة استعمال بل مغايرة ما قبلها لما بعدها، فكما لا يصح أن يقال: جاء رجل بل رجل بتأويل أن أحد الرجلين غير الآخر، إذ الغرض منها إفهام السامع الحكم على الثاني وعدمه على الأول ومع الإطلاق لا يحصل الغرض، فكذا لا يصح له درهم بل درهم، فيكون الإضراب لاغيا لانتفاء شرطه، وارتكاب
يريد لزمه واحد إن استوى ما قبل بل وما بعده، وإن اختلفا لزمه الأكثر.
وقد أعاد بعض صور المسألة بقوله: (ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين، ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد) ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة.
أما وجه لزوم واحد مع استواء ما قبل بل وما بعدها، فلأنهما مطلقان فلا يمتنع أن يكون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فيه، والأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن أحدهما منفصل عن الآخر.
وأما وجه احتمال لزوم اثنين في هذه الصورة، فلأن الإضراب يقتضي المغايرة، لامتناع كون الشئ الواحد محكوما عليه ومسكوتا عنه. ورد بأنه يجوز أن يقصد الاستدراك لزيادة، فيذكر أنه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك بل أعاد الأول وفيه نظر، لأن ذلك يقتضي كون بل ليست في موضعها.
ولقائل أن يقول: إن شرط صحة استعمال بل مغايرة ما قبلها لما بعدها، فكما لا يصح أن يقال: جاء رجل بل رجل بتأويل أن أحد الرجلين غير الآخر، إذ الغرض منها إفهام السامع الحكم على الثاني وعدمه على الأول ومع الإطلاق لا يحصل الغرض، فكذا لا يصح له درهم بل درهم، فيكون الإضراب لاغيا لانتفاء شرطه، وارتكاب