____________________
كان النظر إلى الموقوف عليه، لأنه المالك حقيقة.
وإن قلنا بانتقال الملك إلى الله سبحانه فالنظر إلى الحاكم.
وإن قلنا ببقاء الملك للواقف فالنظر له واحتمل بعضهم كون النظر له مع عدم اشتراطه لغيره.
وإن قلنا بانتقال الملك عنه، نظرا إلى أن الملك والنظر كانا له فإذا زال أحدهما بقي الآخر.
قوله: (ولو شرط بيعه متى شاء، أو هبته، أو الرجوع فيه بطل الوقف).
لمنافاة ذلك كله مقتضى الوقف، وفي الفرق بين هذه وبين اشتراط الخيار فالرجوع عنه تأمل، فيكون تكرارا.
قوله: (ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط).
لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فلا يبطل به، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطه (1)، وشرطته فاطمة عليها السلام (2). ولا فرق بين كون الأهل واجبي النفقة وعدمه، فتسقط نفقتهم بذلك إن استغنوا، إلا الزوجة فإن نفقتها كالدين، بخلاف نفقة القريب فإنها لدفع حاجته.
وتوقف في الدروس في جواز اشتراط أكل الزوجة (3)، ويظهر منه التردد في بقاء نفقتها معه، وليس بجيد، لأن نفقتها ليست تابعة لفقرها، حتى لو شرط نفقتها الواجبة عليه من الوقف بطل قطعا، كما لو شرط نفقة نفسه فلا وجه لما ذكره، ولم
وإن قلنا بانتقال الملك إلى الله سبحانه فالنظر إلى الحاكم.
وإن قلنا ببقاء الملك للواقف فالنظر له واحتمل بعضهم كون النظر له مع عدم اشتراطه لغيره.
وإن قلنا بانتقال الملك عنه، نظرا إلى أن الملك والنظر كانا له فإذا زال أحدهما بقي الآخر.
قوله: (ولو شرط بيعه متى شاء، أو هبته، أو الرجوع فيه بطل الوقف).
لمنافاة ذلك كله مقتضى الوقف، وفي الفرق بين هذه وبين اشتراط الخيار فالرجوع عنه تأمل، فيكون تكرارا.
قوله: (ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط).
لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فلا يبطل به، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطه (1)، وشرطته فاطمة عليها السلام (2). ولا فرق بين كون الأهل واجبي النفقة وعدمه، فتسقط نفقتهم بذلك إن استغنوا، إلا الزوجة فإن نفقتها كالدين، بخلاف نفقة القريب فإنها لدفع حاجته.
وتوقف في الدروس في جواز اشتراط أكل الزوجة (3)، ويظهر منه التردد في بقاء نفقتها معه، وليس بجيد، لأن نفقتها ليست تابعة لفقرها، حتى لو شرط نفقتها الواجبة عليه من الوقف بطل قطعا، كما لو شرط نفقة نفسه فلا وجه لما ذكره، ولم