أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه الأمران،
____________________
الشئ المفروض أولا، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر، فنزيد على الشئ ربع شئ فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا، فالشئ اثنا عشر لزيد ولعمرو أربعة.
قوله: (المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء وهو سبعة:
أ: إذا عطف ببل، فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران).
وجهه: أن الإضراب إنكار للإقرار، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار لا يسمع.
مثال المعينين ما سيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه كلاهما) لأن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه.
ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قفيز شعير...).
ووجه (1) لزومهما معا مثل ما سبق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها (2)، وليس بشئ.
قوله: (المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء وهو سبعة:
أ: إذا عطف ببل، فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران).
وجهه: أن الإضراب إنكار للإقرار، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار لا يسمع.
مثال المعينين ما سيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه كلاهما) لأن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه.
ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قفيز شعير...).
ووجه (1) لزومهما معا مثل ما سبق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها (2)، وليس بشئ.