ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار، كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.
____________________
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف حقق هنا أنه إن قلنا بتضمينه في المسألة الأولى - وهي قوله: غصبته من زيد بل من عمرو - فالضمان هنا قطعي، وإن قلنا بعدمه احتمل هنا عدم الضمان لما ذكره المصنف (1).
وما ذكره من القطع على التقدير الأول غير ظاهر بل قد يدعى العكس لأن الغصب يقتضي الرد والضمان بالجناية على مال الغير، وقد أقر به لكل منهما، بخلاف قوله: وملكه لعمرو فإنه لا يلزم منه جناية على مال الغير، ولا اعتراف بما يقتضي الرد والضمان.
قوله: (وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال).
ينشأ: من أنه لم يقر لعمرو بالملك، وغصبه منه لا يستلزم كونه مملوكا له. ومن أن الغصب يقتضي وجوب الرد والضمان ويتضمن الإقرار باليد، وهي ظاهرة في الملك، وقد أحال بين الثاني والشئ المقر به للأول فيغرم له القيمة، وهو الأصح.
قوله: (ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة).
وما ذكره من القطع على التقدير الأول غير ظاهر بل قد يدعى العكس لأن الغصب يقتضي الرد والضمان بالجناية على مال الغير، وقد أقر به لكل منهما، بخلاف قوله: وملكه لعمرو فإنه لا يلزم منه جناية على مال الغير، ولا اعتراف بما يقتضي الرد والضمان.
قوله: (وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال).
ينشأ: من أنه لم يقر لعمرو بالملك، وغصبه منه لا يستلزم كونه مملوكا له. ومن أن الغصب يقتضي وجوب الرد والضمان ويتضمن الإقرار باليد، وهي ظاهرة في الملك، وقد أحال بين الثاني والشئ المقر به للأول فيغرم له القيمة، وهو الأصح.
قوله: (ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة).