ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول، وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم.
د: لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد، فإن صدقها الأخوة فالمال للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.
ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،
____________________
المقر الثلث).
أما إذا صدقه فلأن الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه إليه، ويغرم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذب الإقرار بالثالث، وإن صدق فالثلث خاصة.
وإن كذبه الأول غرم الثلث، لأنه فوت عليه بإقراره ثلث التركة، ولا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق، ولا يخفى أن إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه إلى ما سبق.
قوله: (ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم).
أما إن التركة للثاني فلأن نسبه ثبت بقولهما دون الأول، وإنما يستقيم هذا إذا كانا عدلين، وإلا كان له النصف خاصة إذ لم يعترفا له إلا به، والنسب لم يثبت كما نبه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبه عليه قول المصنف في المسألة الأولى من هذا الفرع: (ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول) وأما إنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما.
قوله: (لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال للولد، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،
أما إذا صدقه فلأن الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه إليه، ويغرم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذب الإقرار بالثالث، وإن صدق فالثلث خاصة.
وإن كذبه الأول غرم الثلث، لأنه فوت عليه بإقراره ثلث التركة، ولا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق، ولا يخفى أن إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه إلى ما سبق.
قوله: (ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم).
أما إن التركة للثاني فلأن نسبه ثبت بقولهما دون الأول، وإنما يستقيم هذا إذا كانا عدلين، وإلا كان له النصف خاصة إذ لم يعترفا له إلا به، والنسب لم يثبت كما نبه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبه عليه قول المصنف في المسألة الأولى من هذا الفرع: (ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول) وأما إنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما.
قوله: (لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال للولد، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،