فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه.
ولا تشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.
ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي.
____________________
فمع النصب يكون قد أعمل فتعين أن لا يكون بمعنى الماضي، وانتفاء كونه بمعنى الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنى الاستقبال. وحينئذ فلا يكون إقرارا، لما علم غير مرة من أن الإقرار إخبار جازم بحق سابق، ومع الجر يكون ترك أعماله دليلا على أنه بمعنى الماضي فيكون إقرارا، ويؤيده استعمال أهل العرف إياه في الإقرار.
ووجه التسوية بينهما في عدم الإقرار: إن الإضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى الماضي، لجواز كون الإضافة لفظية وهي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الإضافة بمعنى الحال أو الاستقبال، ويكون أثر العمل ثابتا تقديرا. ومتى احتمل اللفظ الأمرين انتفى كونه إقرارا فإن الأصل البراءة، والحكم في الدماء مبني على الاحتياط التام، وهذا أقرب.
قوله: (فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه).
لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولا تنتقض الكلية بإقرار الوكيل بما يقدر على إنشائه مما هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على موكله، لأن ذلك ليس إقرارا وإنما هو شهادة، لأن الإقرار هو الإخبار بحق لازم للمخبر.
قوله: (وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته، ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي).
ووجه التسوية بينهما في عدم الإقرار: إن الإضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى الماضي، لجواز كون الإضافة لفظية وهي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الإضافة بمعنى الحال أو الاستقبال، ويكون أثر العمل ثابتا تقديرا. ومتى احتمل اللفظ الأمرين انتفى كونه إقرارا فإن الأصل البراءة، والحكم في الدماء مبني على الاحتياط التام، وهذا أقرب.
قوله: (فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه).
لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولا تنتقض الكلية بإقرار الوكيل بما يقدر على إنشائه مما هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على موكله، لأن ذلك ليس إقرارا وإنما هو شهادة، لأن الإقرار هو الإخبار بحق لازم للمخبر.
قوله: (وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته، ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي).