____________________
الظاهر أن المراد بذلك في غير العمرى والرقبى كما قيد به في التذكرة (1)، فلو وهب مريدا نقل الملك لم يصح، إذ لا يعقل التمليك المؤقت كالبيع بخلاف العمرى والرقبى، لأنهما عندنا لا ينقلان الأعيان. أما لو أعمر بلفظ الهبة فلا مانع من الصحة، لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع، وقد حكينا سابقا عن التذكرة التصريح به (2).
قوله: (وإذا وقت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء).
بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق.
قوله: (فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك).
هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع إلى ملك الساكن نقلا تاما، وإلا لم يورث عنه، وفي هذا إشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا قولهم أنه في معنى الهبة للمنافع، ولم أجد به تصريحا، ويأتي في الحبس مثله.
قوله: (ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي).
أي: لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته، حيث أن السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا، أي: سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أو لا، وهذا هو المشهور والمفتى به.
قوله: (وإذا وقت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء).
بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق.
قوله: (فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك).
هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع إلى ملك الساكن نقلا تاما، وإلا لم يورث عنه، وفي هذا إشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا قولهم أنه في معنى الهبة للمنافع، ولم أجد به تصريحا، ويأتي في الحبس مثله.
قوله: (ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي).
أي: لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته، حيث أن السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا، أي: سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أو لا، وهذا هو المشهور والمفتى به.