ولا يدخل تحت الولد الجنين، إلا بعد انفصاله حيا. ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات، إلا مع الجمع.
ولو قال: على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
____________________
نسبتهم إليه.
قوله: (ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي).
الخلاف مع المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، والأصح عدم الدخول.
قوله: (ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا).
لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.
قوله: (ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع).
لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا، وكذا لو وقف على البنات.
ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثى قولان: أحدهما - واختاره المصنف في التحرير (3) - لا، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين، وأصحهما - وهو مختاره هنا - الدخول، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات، وبدونها يورث نصف النصيبين، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.
قوله: (ولو قال على ذريتي، أو عقبي، أو نسلي دخل الأحفاد من
قوله: (ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي).
الخلاف مع المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، والأصح عدم الدخول.
قوله: (ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا).
لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.
قوله: (ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع).
لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا، وكذا لو وقف على البنات.
ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثى قولان: أحدهما - واختاره المصنف في التحرير (3) - لا، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين، وأصحهما - وهو مختاره هنا - الدخول، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات، وبدونها يورث نصف النصيبين، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.
قوله: (ولو قال على ذريتي، أو عقبي، أو نسلي دخل الأحفاد من