____________________
بخلاف الوقف فإنه تبرع على كل حال فلا ينتفي الرضى بانتفاء الشرط. وفي الفرق نظر، لأن الأغراض تتفاوت بتفاوت وجوه التبرعات فيكون للشرط تأثير بين في الرضى، والقول بالبطلان أقوى.
قوله: (ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي).
لا ريب أن المملوك إن كان وقفا على غير معين كالمنتشرين فنفقته في كسبه إن كان ذا كسب، وإلا ففي بيت المال.
وإن كان وقفا على معين: فعلى القول بأن الوقف ينتقل إلى الله تعالى (1) قيل الحكم كذلك. ويحتمل أن يكون في كسبه إن أوجبنا نفقة الأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع، ومع عجزه فعلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يكون في كسبه مطلقا، ثم على بيت المال. وكذا إن قلنا أنه للواقف، لكن هنا إنما يجب في بيت المال مع عدم وجوده، أو مع اعساره.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، للأصحاب قولان:
أحدهما: أنها في كسبه إن لم يشترط خلاف ذلك - وهو قول الشيخ في المبسوط (2)، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، وإنما يمكن ذلك ببقاء عينه، وإنما تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطها في كسبه، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن كاسبا.
والثاني: أنها على الموقوف عليهم - وهو مختار المصنف -، لأنها تابعة للملك، والفرض أنه مملوك للموقوف عليهم وهو الأصح، وعمارة العقار حيث شرط الواقف وإلا ففي غلته، ولو قصرت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه، ولو
قوله: (ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي).
لا ريب أن المملوك إن كان وقفا على غير معين كالمنتشرين فنفقته في كسبه إن كان ذا كسب، وإلا ففي بيت المال.
وإن كان وقفا على معين: فعلى القول بأن الوقف ينتقل إلى الله تعالى (1) قيل الحكم كذلك. ويحتمل أن يكون في كسبه إن أوجبنا نفقة الأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع، ومع عجزه فعلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يكون في كسبه مطلقا، ثم على بيت المال. وكذا إن قلنا أنه للواقف، لكن هنا إنما يجب في بيت المال مع عدم وجوده، أو مع اعساره.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، للأصحاب قولان:
أحدهما: أنها في كسبه إن لم يشترط خلاف ذلك - وهو قول الشيخ في المبسوط (2)، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، وإنما يمكن ذلك ببقاء عينه، وإنما تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطها في كسبه، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن كاسبا.
والثاني: أنها على الموقوف عليهم - وهو مختار المصنف -، لأنها تابعة للملك، والفرض أنه مملوك للموقوف عليهم وهو الأصح، وعمارة العقار حيث شرط الواقف وإلا ففي غلته، ولو قصرت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه، ولو