ولو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.
____________________
قوله: (ولو شرط إخراج من يريد بطل).
وذلك، لأن بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار.
قوله: (ولو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم).
لا ريب أنه لو وقف وشرط إدخال من سيولد من أولاده وغيرهم في الوقف صح تبعا للموجودين.
أما لو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم فإنه يصح عند المصنف، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف، لأنه يصح اشتراط دخولهم فيصح اشتراط إدخاله إياهم، سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم، بخلاف ما إذا أطلق ولم يشترط ذلك، إلا على قول من جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده الأصاغر على ما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
ويظهر من عبارة الدروس: أن اشتراط ذلك في العقد يقتضي البطلان (1)، وهو بعيد، لعدم المنافاة، ولعموم قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (2)، والأصح الصحة.
فإن قيل: هذا مناف للوقف من حيث أن إدخال من سيوجد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم، فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض بالنسبة إليهم.
وذلك، لأن بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار.
قوله: (ولو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم).
لا ريب أنه لو وقف وشرط إدخال من سيولد من أولاده وغيرهم في الوقف صح تبعا للموجودين.
أما لو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم فإنه يصح عند المصنف، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف، لأنه يصح اشتراط دخولهم فيصح اشتراط إدخاله إياهم، سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم، بخلاف ما إذا أطلق ولم يشترط ذلك، إلا على قول من جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده الأصاغر على ما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
ويظهر من عبارة الدروس: أن اشتراط ذلك في العقد يقتضي البطلان (1)، وهو بعيد، لعدم المنافاة، ولعموم قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (2)، والأصح الصحة.
فإن قيل: هذا مناف للوقف من حيث أن إدخال من سيوجد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم، فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض بالنسبة إليهم.