____________________
المفهوم من سوق العبارة أن الإشكال الذي دل عليه قوله في المسألة التي قبل هذه: (ففيه نظر) آت هنا، ومعلوم أنه ليس بآت، لأن أحد طرفيه هو رفع مقتضى الإقرار، وذلك منتف هنا، لأن هذا بدل البعض من الكل فهو جار مجرى قوله: هذه الدار له وهذا البيت لي، وقد أسلف في أول البحث أن البدل صحيح إن لم يرفع مقتضى الإقرار. وقد ذكر الشارحان منشأ الإشكال: أنه جحود بعد الاعتراف، وأن بدل البعض صحيح في اللغة. واختار ولد المصنف عدم القبول (1) وليس بشئ، لأن استعمال لفظ الإقرار في مجازه مع وجود الصارف عن الحقيقة جائز كما في الاستثناء وكما في: له هذه الدار وهذا البيت لي، فإن الفرض أن الدار اسم للمجموع، فإطلاقها على ما عدا البيت مجاز وكذا العشرة حقيقة في العدد المخصوص فاستعمالها فيما بعد المستثنى مجاز، ونحو ذلك، والذي يقتضيه الدليل صحة ذلك.
قوله: (د: لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة).
الضمير في (قضيته) يعود إلى الألف، وكذا الضمير في قوله (منها)، فإن الألف قابل للتذكير والتأنيث، ويجوز أن يعود ضمير (قضيته) إلى المقر له. وإنما لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة، لأنه مدع للمسقط بعد الثبوت بالإقرار، فلم يكن بد من البينة.
قوله: (د: لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة).
الضمير في (قضيته) يعود إلى الألف، وكذا الضمير في قوله (منها)، فإن الألف قابل للتذكير والتأنيث، ويجوز أن يعود ضمير (قضيته) إلى المقر له. وإنما لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة، لأنه مدع للمسقط بعد الثبوت بالإقرار، فلم يكن بد من البينة.