ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان، وقيل بالتشريك.
____________________
للابن نصفه وعلى تقدير عدم التسوية له ثلثاه، فيكون إبطال التسوية مقتضيا لإبطال الوقف فيما به التفاوت وهو تسع الأصل، فيكون للابن النصف وقفا والتسع ملكا، والباقي للبنت وقفا إن أجازت، وإلا فلها السدس وقفا والتسعان ملكا، لأن الابن إنما يملك إبطال الوقف في ماله دون ما لغيره.
وفي وجه: أن للابن حينئذ إبطال الوقف في السدس، فيكون له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا لئلا تزداد البنت على الابن في الوقف، وليس بشئ، والمسألة من ثمانية عشر أيضا.
واعلم أن قوله: (لأن للابن...) تعليل لقوله: (وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت).
قوله: (ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف، ولو قال على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو الثلثان).
وجهه: أن العطف بالواو اقتضى الاشتراك في الوقف بين الأمور المتعاطفة، والأصل عدم التفاضل، ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية.
قوله: (ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من تعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان، وقيل بالتشريك).
اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده، ويقال له بالنسبة إلى العتيق
وفي وجه: أن للابن حينئذ إبطال الوقف في السدس، فيكون له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا لئلا تزداد البنت على الابن في الوقف، وليس بشئ، والمسألة من ثمانية عشر أيضا.
واعلم أن قوله: (لأن للابن...) تعليل لقوله: (وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت).
قوله: (ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف، ولو قال على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو الثلثان).
وجهه: أن العطف بالواو اقتضى الاشتراك في الوقف بين الأمور المتعاطفة، والأصل عدم التفاضل، ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية.
قوله: (ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من تعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان، وقيل بالتشريك).
اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده، ويقال له بالنسبة إلى العتيق