ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا،
____________________
ولا يخفى أنه لا بد في قوله: (يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه) أن يراد باليد والتصرف: ما يقتضي الملك ظاهرا، لما قلناه من لزوم كون الإقرار على الغير، فإن اليد إذا كانت يد عارية أو إجارة ونحو ذلك يكون فرعا على يد الغير.
فإذا علم لم يعتد بإقرار ذي اليد حينئذ، وإن جهل كان إقرار ذي اليد نافذا بالنسبة إلى تعيينه، لأن أصل كون الملك للغير معلوم بدون الإقرار.
إذا تقرر ذلك فقوله: الدار التي في يدي لفلان لازم ونافذ، لأن كونه في يده شرط صحة الإقرار كما عرفت، فالتصريح به يكون مؤكدا للصحة.
قوله: (ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة).
لقائل أن يقول: التناقض المدعى لزومه في قوله: (داري لفلان) لازم هنا، لأن ما كان ميراثا لأبي المقر فهو ملك له، أو على حكم مال الميت مع الدين. وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الإقرار كونه ملكا له.
فإن قيل المراد من قوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك قلنا: هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا ففي ما سبق أولى.
قوله: (ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا).
بعد ملاحظة ما قلناه لا يظهر فرق بين المسألتين، والأقوى صحة الإقرار فيهما.
فإذا علم لم يعتد بإقرار ذي اليد حينئذ، وإن جهل كان إقرار ذي اليد نافذا بالنسبة إلى تعيينه، لأن أصل كون الملك للغير معلوم بدون الإقرار.
إذا تقرر ذلك فقوله: الدار التي في يدي لفلان لازم ونافذ، لأن كونه في يده شرط صحة الإقرار كما عرفت، فالتصريح به يكون مؤكدا للصحة.
قوله: (ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة).
لقائل أن يقول: التناقض المدعى لزومه في قوله: (داري لفلان) لازم هنا، لأن ما كان ميراثا لأبي المقر فهو ملك له، أو على حكم مال الميت مع الدين. وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الإقرار كونه ملكا له.
فإن قيل المراد من قوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك قلنا: هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا ففي ما سبق أولى.
قوله: (ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا).
بعد ملاحظة ما قلناه لا يظهر فرق بين المسألتين، والأقوى صحة الإقرار فيهما.