وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي.
____________________
قوله: (ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف).
المراد: صدور كل منهما من مكلف جائز التصرف، فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون ونحوهما، ويجوز أن يقع كل من الإيجاب والقبول من الوكيل والولي ويتولاهما الواحد فيكون موجبا قابلا، فلا يشترط تغاير الموجب والقابل على أقوى الوجهين. ولا فرق بين الأب والجد وغيرهما، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اعتبر في غيرهما صدور القبول من الحاكم أو أمينه (1)، وهو ضعيف.
قال المصنف في التذكرة: ولو قال: جعلته لابني وكان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية (2)، وبالاكتفاء من الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد شقي العقد صار ملكا للابن، وإلا فلا، مع أنه أسلف في كلامه قبل هذا أن الهبة لا تصح بالكنايات مع أنه صرح بالاكتفاء بقوله: هذا لك (3)، وفي الفرق بينه وبين جعلته لك توقف، وكيف كان فالأصح عدم الاكتفاء بالكناية ولا بالإيجاب وحده.
قوله: (وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي).
هنا مسألتان والرأي في كل منهما:
الأولى: هبة الدين لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول. عند جمع من الأصحاب، لأنه إسقاط لا نقل شئ إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، ولظاهر قوله
المراد: صدور كل منهما من مكلف جائز التصرف، فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون ونحوهما، ويجوز أن يقع كل من الإيجاب والقبول من الوكيل والولي ويتولاهما الواحد فيكون موجبا قابلا، فلا يشترط تغاير الموجب والقابل على أقوى الوجهين. ولا فرق بين الأب والجد وغيرهما، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اعتبر في غيرهما صدور القبول من الحاكم أو أمينه (1)، وهو ضعيف.
قال المصنف في التذكرة: ولو قال: جعلته لابني وكان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية (2)، وبالاكتفاء من الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد شقي العقد صار ملكا للابن، وإلا فلا، مع أنه أسلف في كلامه قبل هذا أن الهبة لا تصح بالكنايات مع أنه صرح بالاكتفاء بقوله: هذا لك (3)، وفي الفرق بينه وبين جعلته لك توقف، وكيف كان فالأصح عدم الاكتفاء بالكناية ولا بالإيجاب وحده.
قوله: (وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي).
هنا مسألتان والرأي في كل منهما:
الأولى: هبة الدين لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول. عند جمع من الأصحاب، لأنه إسقاط لا نقل شئ إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، ولظاهر قوله