ويصح وقف كل ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار، والثياب، والأثاث، والآلات المباحة، والحلي، والسلاح، والكلب المملوك والسنور، والشجر، والشاة، والأمة والعبد
____________________
من ذلك بعض العامة (1).
قوله: (ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا).
أي: يصح وقف من ينعتق على الموقوف عليه كغيره، ولا ينعتق بدخوله في ملكه بالوقف على القول به، بل يبقى وقفا، لأن العتق دائر مع الملك التام، وملك الموقوف عليه غير تام بل هو محبوس لا يقبل الزوال.
قوله: (وقبضه كقبض المبيع).
أي: قبض الموقوف كقبض المبيع: إما بالتخلية مطلقا، أو فيما لا ينقل ويحول كما سبق تحقيقه، وقبض المشاع فيهما أيضا سواء.
قوله: (ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه).
هذا ضابط الموقوف وكان الأولى ذكره في أول الباب، والمراد ب (ما ينتفع به) كذلك: ما يكون له منفعة مقصودة عرفا، فلا يعتد بالنفع اليسير الذي لا يعتد بمثله في العادة كالتفرج على الدراهم، ونحو ذلك.
قوله: (كالعقار، والثياب، والأثاث، والآلات المباحة، والحلي، والسلاح، والكلب المملوك، والسنور والشجر، والشاة، والأمة، والعبد).
وكذا المصاحف والكتب، لأن معنى الوقف متحقق في ذلك كله، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أما خالد
قوله: (ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا).
أي: يصح وقف من ينعتق على الموقوف عليه كغيره، ولا ينعتق بدخوله في ملكه بالوقف على القول به، بل يبقى وقفا، لأن العتق دائر مع الملك التام، وملك الموقوف عليه غير تام بل هو محبوس لا يقبل الزوال.
قوله: (وقبضه كقبض المبيع).
أي: قبض الموقوف كقبض المبيع: إما بالتخلية مطلقا، أو فيما لا ينقل ويحول كما سبق تحقيقه، وقبض المشاع فيهما أيضا سواء.
قوله: (ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه).
هذا ضابط الموقوف وكان الأولى ذكره في أول الباب، والمراد ب (ما ينتفع به) كذلك: ما يكون له منفعة مقصودة عرفا، فلا يعتد بالنفع اليسير الذي لا يعتد بمثله في العادة كالتفرج على الدراهم، ونحو ذلك.
قوله: (كالعقار، والثياب، والأثاث، والآلات المباحة، والحلي، والسلاح، والكلب المملوك، والسنور والشجر، والشاة، والأمة، والعبد).
وكذا المصاحف والكتب، لأن معنى الوقف متحقق في ذلك كله، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أما خالد