____________________
بقاء (1)، وصحة غيره تحتاج إلى دليل.
قوله: (ولا يصح وقف الدين).
إجماعا، سواء كان على موسر أو معسر، حالا أو مؤجلا.
قوله: (ولا المطلق كفرس غير معين، وعبد في الذمة، أو ملك مطلق).
أي: وكذا لا يصح وقف الشئ المطلق الذي ليس بعين من الأعيان، كما لو وقف فرسا ولم يعين وإن وصفها، أو عبدا كذلك.
والمراد بقوله: (غير معين) إنه غير مشخص لا أنه غير موصوف.
وقوله: (في الذمة) لو اعتبر في كل من الفرس والعبد أمكن.
والمراد بقوله: (أو ملك مطلق) أن يقف ملكا من الأملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكا ويقتصر على ذلك فإن الوقف لا يصح في شئ من هذه المواضع اتفاقا.
قوله: (ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة).
وجه القرب: أنه مملوك للكافر يصح نقله بالبيع، ونحوه من أسباب النقل فجاز وقفه: لأن المانع من وقفه في حق المسلم إنما هو عدم كونه مملوكا له، ويحتمل العدم لامتناع التقرب به.
ولا ريب أن البحث في هذه المسألة فرع صحة الوقف من الكافر، وإنما تتحقق صحته إذا لم يشترط فيه التقرب، أو اكتفينا بتقرب الكافر بحسب معتقده وإن
قوله: (ولا يصح وقف الدين).
إجماعا، سواء كان على موسر أو معسر، حالا أو مؤجلا.
قوله: (ولا المطلق كفرس غير معين، وعبد في الذمة، أو ملك مطلق).
أي: وكذا لا يصح وقف الشئ المطلق الذي ليس بعين من الأعيان، كما لو وقف فرسا ولم يعين وإن وصفها، أو عبدا كذلك.
والمراد بقوله: (غير معين) إنه غير مشخص لا أنه غير موصوف.
وقوله: (في الذمة) لو اعتبر في كل من الفرس والعبد أمكن.
والمراد بقوله: (أو ملك مطلق) أن يقف ملكا من الأملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكا ويقتصر على ذلك فإن الوقف لا يصح في شئ من هذه المواضع اتفاقا.
قوله: (ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة).
وجه القرب: أنه مملوك للكافر يصح نقله بالبيع، ونحوه من أسباب النقل فجاز وقفه: لأن المانع من وقفه في حق المسلم إنما هو عدم كونه مملوكا له، ويحتمل العدم لامتناع التقرب به.
ولا ريب أن البحث في هذه المسألة فرع صحة الوقف من الكافر، وإنما تتحقق صحته إذا لم يشترط فيه التقرب، أو اكتفينا بتقرب الكافر بحسب معتقده وإن