الأقرب المنع مع التضرر بها، وإلا فلا.
والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد.
____________________
قوله: (وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها، وإلا فلا).
أما الحكم الأول فلأن في الغرس كذلك تغييرا للوقف وتصرفا فيه على نهج التصرف في الملك، وأما وجه القرب مع التضرر في الشق الثاني فظاهر، ويحتمل ضعيفا الجواز، لأن فيه مصلحة للوقف وأما وجه الجواز مع عدم التضرر، فلأنه مصلحة، والفرض خلوه عن التضرر فلا وجه للمنع.
والأصح عدم الجواز على حال من الأحوال، لأن المسجد للعبادة، وشغل المغرس بالغرس مانع من الغرض المطلوب من الصلاة وسائر العبادات، وفيه إيذاء للمصلين بسقوط ورق الشجرة في المسجد، ورمي ثمرها، وتعريض لسقوط الطيور عليها وبولها في المسجد، وربما اجتمع الصبيان من أجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها قال في التذكرة وقد روي في أخبارنا: أنه من غرس في المسجد شجرة فكأنما ربط فيه خنزيرا (1).
ولو نبتت الشجرة بنفسها ففي قلعها وجوبا أو جوازا، أو عدمه إشكال، ولو جعل أرضا فيها شجرة مسجدا أقرت فيه لسبق حق الملك، ولا يدخل في الوقف إلا مع الاشتراط، ولا يكلف تفريغ الأرض، لأن الوقف إنما وقع كذلك.
قوله: (والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد).
أما الحكم الأول فلأن في الغرس كذلك تغييرا للوقف وتصرفا فيه على نهج التصرف في الملك، وأما وجه القرب مع التضرر في الشق الثاني فظاهر، ويحتمل ضعيفا الجواز، لأن فيه مصلحة للوقف وأما وجه الجواز مع عدم التضرر، فلأنه مصلحة، والفرض خلوه عن التضرر فلا وجه للمنع.
والأصح عدم الجواز على حال من الأحوال، لأن المسجد للعبادة، وشغل المغرس بالغرس مانع من الغرض المطلوب من الصلاة وسائر العبادات، وفيه إيذاء للمصلين بسقوط ورق الشجرة في المسجد، ورمي ثمرها، وتعريض لسقوط الطيور عليها وبولها في المسجد، وربما اجتمع الصبيان من أجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها قال في التذكرة وقد روي في أخبارنا: أنه من غرس في المسجد شجرة فكأنما ربط فيه خنزيرا (1).
ولو نبتت الشجرة بنفسها ففي قلعها وجوبا أو جوازا، أو عدمه إشكال، ولو جعل أرضا فيها شجرة مسجدا أقرت فيه لسبق حق الملك، ولا يدخل في الوقف إلا مع الاشتراط، ولا يكلف تفريغ الأرض، لأن الوقف إنما وقع كذلك.
قوله: (والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد).