الثالث: المقر له، وله شرطان:
أ: أهلية التملك، فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، وإن قال: بسبب الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار.
وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية
____________________
لا يختلف فيه العمد والخطأ، فقوله آخرا ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، كان ينبغي أن يزيد فيه: لو كانت الجناية خطأ لتكون العبارة شاملة لحكم القسمين.
وإن أراد أن ذلك في الجناية عمدا - وهو المتبادر من سوق عبارته - فليس كذلك، إذ ليس للمولى هنا الفك أصلا إلا بالتراضي، فليس للمولى فيها الفك بأقل الأمرين أيضا، فلا يستقيم ما ذكره. وذكر في بعض حواشيه كلاما لا يخلو من شئ، وذكره يحوج إلى التطويل، وما ذكرناه هو التحقيق.
قوله: (ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده).
لأن اليد تقتضي الملك، وإقراره بالرق لغيره يقتضي نفي ذلك فيكون إقرارا على الغير فلا يقبل. والمراد بكونه تحت يده: أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية كما هو معلوم في العادة.
قوله: (ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي).
هذا إذا أقر بمال، أو بجناية توجب مالا، ولو أقر بجناية توجب قصاصا فاستيفاؤه متعذر، فيمكن أن يجب نصف الدية ويتبع بباقي ما أقر به في الصور بعد العتق، بناء على الوجه في نفوذ إقراره في حق نفسه.
قوله: (وإن قال: بسبب الدابة، قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك كإرش
وإن أراد أن ذلك في الجناية عمدا - وهو المتبادر من سوق عبارته - فليس كذلك، إذ ليس للمولى هنا الفك أصلا إلا بالتراضي، فليس للمولى فيها الفك بأقل الأمرين أيضا، فلا يستقيم ما ذكره. وذكر في بعض حواشيه كلاما لا يخلو من شئ، وذكره يحوج إلى التطويل، وما ذكرناه هو التحقيق.
قوله: (ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده).
لأن اليد تقتضي الملك، وإقراره بالرق لغيره يقتضي نفي ذلك فيكون إقرارا على الغير فلا يقبل. والمراد بكونه تحت يده: أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية كما هو معلوم في العادة.
قوله: (ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي).
هذا إذا أقر بمال، أو بجناية توجب مالا، ولو أقر بجناية توجب قصاصا فاستيفاؤه متعذر، فيمكن أن يجب نصف الدية ويتبع بباقي ما أقر به في الصور بعد العتق، بناء على الوجه في نفوذ إقراره في حق نفسه.
قوله: (وإن قال: بسبب الدابة، قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك كإرش