و: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتصل كلامه أو انفصل. ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال أمانة.
____________________
قوله: (ولو أقر الأعجمي بالعربية ثم قال: لقنت، فإن كان لا يفهم سمعت دعواه وإلا فلا).
ينبغي أن يكون المراد من قوله: (فإن كان لا يفهم) إمكان ذلك في حقه فالأحوال حينئذ ثلاثة: أن يعلم حاله بأنه يفهم، أو لا يفهم ولا بحث فيهما، وأن يجوز عليه كل منهما فيقبل قوله إنه لم يكن عالما بما أقر به بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أن لا يعرف العربية، وكذا العربي لا يعرف العجمية.
قوله: (ولو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل، ولو ادعى المالك: إنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة).
أما قبول تفسيره مع الاتصال فظاهر، لأنه تفسير لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل. وأما مع الانفصال، فلأن قوله: عندي، كما يحتمل غير الوديعة يحتمل الوديعة، فيكون التفسير بها تفسير اللفظ ببعض محتملاته.
فلو ادعى المالك أنها دين، قال المصنف: (فالقول قوله مع اليمين) أي: قول المالك. ويمكن توجيهه بأن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك، فبمقتضى قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) يجب أن يقدم قول المالك في أنها دين، لأن الدين لا تتحقق البراءة منه إلا بالأداء.
ينبغي أن يكون المراد من قوله: (فإن كان لا يفهم) إمكان ذلك في حقه فالأحوال حينئذ ثلاثة: أن يعلم حاله بأنه يفهم، أو لا يفهم ولا بحث فيهما، وأن يجوز عليه كل منهما فيقبل قوله إنه لم يكن عالما بما أقر به بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أن لا يعرف العربية، وكذا العربي لا يعرف العجمية.
قوله: (ولو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل، ولو ادعى المالك: إنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة).
أما قبول تفسيره مع الاتصال فظاهر، لأنه تفسير لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل. وأما مع الانفصال، فلأن قوله: عندي، كما يحتمل غير الوديعة يحتمل الوديعة، فيكون التفسير بها تفسير اللفظ ببعض محتملاته.
فلو ادعى المالك أنها دين، قال المصنف: (فالقول قوله مع اليمين) أي: قول المالك. ويمكن توجيهه بأن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك، فبمقتضى قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) يجب أن يقدم قول المالك في أنها دين، لأن الدين لا تتحقق البراءة منه إلا بالأداء.