____________________
المصنف.
واعلم أنه ليس المراد بكون الملك لله تعالى صيرورة الشئ مباحا، بل انفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم.
ويمكن أن يكون إفراد المصنف المسجد بحكم ليس لأن الملك فيه ليس على نهج ما اختاره في الوقف على الجهات العامة، لأن كلا منهما الملك فيه لله تعالى، بل لأن حكم المسجد والمقبرة متفق عليه، وأما الحكم في الجهات العامة فمختلف فيه، كذا قال في التذكرة (1)، فلو جمع الكل وعبر بالأقرب لأشعر ذلك بأن الخلاف في الجميع.
قوله: (ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق).
لأنها انتقلت عنه بالوقف فليس بمالك.
قوله: (وكذا لو أعتقها الموقوف عليه).
أي: لا يصح العتق منه، لأنه وإن كان مالكا إلا أنه ممنوع من كل تصرف ناقل للملك.
قوله: (ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف).
أي: ولو أعتق الشريك الآخر الذي حصته طلق حصته لم يقوم عليه الوقف، وهذا هو أصح الوجهين، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالسراية أولى، لأنها أضعف من المباشرة، ولاقتضائها سلطنة على مال الغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق، ولاستلزامها إبطال حق الموقوف عليهم من غير الوقف، ومن عموم ثبوت السراية الشامل لصورة النزاع، والعتق مبني على التغليب.
ويرجح الأول باستصحاب حال الوقف إلى أن يثبت ناقل خال عن
واعلم أنه ليس المراد بكون الملك لله تعالى صيرورة الشئ مباحا، بل انفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم.
ويمكن أن يكون إفراد المصنف المسجد بحكم ليس لأن الملك فيه ليس على نهج ما اختاره في الوقف على الجهات العامة، لأن كلا منهما الملك فيه لله تعالى، بل لأن حكم المسجد والمقبرة متفق عليه، وأما الحكم في الجهات العامة فمختلف فيه، كذا قال في التذكرة (1)، فلو جمع الكل وعبر بالأقرب لأشعر ذلك بأن الخلاف في الجميع.
قوله: (ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق).
لأنها انتقلت عنه بالوقف فليس بمالك.
قوله: (وكذا لو أعتقها الموقوف عليه).
أي: لا يصح العتق منه، لأنه وإن كان مالكا إلا أنه ممنوع من كل تصرف ناقل للملك.
قوله: (ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف).
أي: ولو أعتق الشريك الآخر الذي حصته طلق حصته لم يقوم عليه الوقف، وهذا هو أصح الوجهين، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالسراية أولى، لأنها أضعف من المباشرة، ولاقتضائها سلطنة على مال الغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق، ولاستلزامها إبطال حق الموقوف عليهم من غير الوقف، ومن عموم ثبوت السراية الشامل لصورة النزاع، والعتق مبني على التغليب.
ويرجح الأول باستصحاب حال الوقف إلى أن يثبت ناقل خال عن