ولا يعتبر تصديق الصغير، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره، لسبق ثبوت نسبه.
____________________
الرابع: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به، فإن الولد حينئذ لا يلحق بالمقر ولا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة، ولو كان الولد بالغا رشيدا أعتبر تصديقه فيثبت نسب من صدقه، ولا اعتبار بتصديق الأم ولا بتكذيبها على الظاهر.
فرع: لو ثبت النسب بالإقرار والتصديق مثلا، ثم تصادقا على رفعه لم يرتفع بعد الثبوت.
قوله: (وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر).
ينشأ: من أنه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم: الدليل الدال على نفوذ الإقرار به، ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع، ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقف على البينة أو التصديق.
قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير).
أي: ليس بشرط في نفوذ الإقرار، فلا يتوقف على بلوغه وتصديقه، وكذا لا يعتبر تصديقه وتكذيبه حالة الصغر، فعلى هذا متى استلحق صغيرا ثبت أحكام النسب كلها تبعا لثبوته.
قوله: (ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه).
كما لو ثبت بالبينة، ولأن النسب مبني على التغليب فلا يتأثر بالإنكار بعد الحكم بثبوته، وهو مقرب التذكرة (1).
وللشافعية قول أنه يندفع النسب بالإنكار لأنا إنما حكمنا به حيث لم يكن
فرع: لو ثبت النسب بالإقرار والتصديق مثلا، ثم تصادقا على رفعه لم يرتفع بعد الثبوت.
قوله: (وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر).
ينشأ: من أنه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم: الدليل الدال على نفوذ الإقرار به، ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع، ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقف على البينة أو التصديق.
قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير).
أي: ليس بشرط في نفوذ الإقرار، فلا يتوقف على بلوغه وتصديقه، وكذا لا يعتبر تصديقه وتكذيبه حالة الصغر، فعلى هذا متى استلحق صغيرا ثبت أحكام النسب كلها تبعا لثبوته.
قوله: (ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه).
كما لو ثبت بالبينة، ولأن النسب مبني على التغليب فلا يتأثر بالإنكار بعد الحكم بثبوته، وهو مقرب التذكرة (1).
وللشافعية قول أنه يندفع النسب بالإنكار لأنا إنما حكمنا به حيث لم يكن