____________________
من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر المقر له السبب - وهو ثبوت دين أو وديعة عنده للمقر - وادعى كون المأخوذ على ملكه حكم له، ولم يسمع قول المقر بمجرده في الدين والوديعة لكن بعد إحلاف المقر له على نفي دعوى المقر، لأن الإقرار لا يسقط بمجرد دعوى المسقط.
ولا يخفى ما في العبارة من التكلف، فإنه لما أقام المظهر مقام المضمر في قوله:
(حكم للمقر له) أوهم أن المنكر للسبب غيره، ولو أنه قال: فأنكر المقر له السبب حكم له لكان أولى.
قوله: (ه: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه، أو لم اقبضه، أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه، أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط).
هذه عدة صور وصل فيها الإقرار بما يقتضي سقوطه، فإن الخمر والخنزير لما لم يملكا في شرع الإسلام لم يكن لهما ثمن وامتنع أن يقابلا بمال، فإذا وصل المسلم إقراره بألف بكونها من ثمن أحدهما اقتضى ذلك سقوط الإقرار فلم يلتفت إلى المسقط، لأن الإنكار بعد الإقرار غير ملتفت إليه. ومثله قوله: من ثمن مبيع هلك قبل قبضه، لأن هلاكه قبل القبض يقتضي بطلان البيع وسقوط الثمن.
أما لو وصله بقوله: من ثمن مبيع لم اقبضه فإنه يقتضي عدم استحقاق المطالبة بالثمن مع ثبوته في الذمة، لما سبق في البيع من أن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع، فهذا مسقط لوجوب التسليم لا للثبوت في الذمة، وللأصحاب في قبول ذلك قولان:
ولا يخفى ما في العبارة من التكلف، فإنه لما أقام المظهر مقام المضمر في قوله:
(حكم للمقر له) أوهم أن المنكر للسبب غيره، ولو أنه قال: فأنكر المقر له السبب حكم له لكان أولى.
قوله: (ه: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه، أو لم اقبضه، أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه، أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط).
هذه عدة صور وصل فيها الإقرار بما يقتضي سقوطه، فإن الخمر والخنزير لما لم يملكا في شرع الإسلام لم يكن لهما ثمن وامتنع أن يقابلا بمال، فإذا وصل المسلم إقراره بألف بكونها من ثمن أحدهما اقتضى ذلك سقوط الإقرار فلم يلتفت إلى المسقط، لأن الإنكار بعد الإقرار غير ملتفت إليه. ومثله قوله: من ثمن مبيع هلك قبل قبضه، لأن هلاكه قبل القبض يقتضي بطلان البيع وسقوط الثمن.
أما لو وصله بقوله: من ثمن مبيع لم اقبضه فإنه يقتضي عدم استحقاق المطالبة بالثمن مع ثبوته في الذمة، لما سبق في البيع من أن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع، فهذا مسقط لوجوب التسليم لا للثبوت في الذمة، وللأصحاب في قبول ذلك قولان: