ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له، إلا أن يرجع إلى التصديق.
ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول.
____________________
إلى الثالثة ويبقى الثلث الآخر له عوضا عما اغترمه، ويفوت منه سدس الثمن والفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس.
قوله: (لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا، فأقر الحر المسلم بآخر، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا، ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق).
أي: لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر والمقر به شارك، وإن كان بعدها فلا إرث له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث من أن زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.
ولو أن هذا كذب بالمقر به - سواء كان قبل زوال المانع أو بعده - لم يستحق شيئا، لانتفاء القسمة بزعمه، إذ الوارث واحد بقوله. ولو رجع إلى التصديق استحق، لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل.
قوله: (ولو كان أحدهما غير مكلف، فأقر الملكف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن
قوله: (لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا، فأقر الحر المسلم بآخر، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا، ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق).
أي: لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر والمقر به شارك، وإن كان بعدها فلا إرث له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث من أن زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.
ولو أن هذا كذب بالمقر به - سواء كان قبل زوال المانع أو بعده - لم يستحق شيئا، لانتفاء القسمة بزعمه، إذ الوارث واحد بقوله. ولو رجع إلى التصديق استحق، لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل.
قوله: (ولو كان أحدهما غير مكلف، فأقر الملكف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن