ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه، بل تجوز قسمته على غيره، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وكذا على كل قبيلة منتشرة.
____________________
قوله: (وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه، بل تجوز قسمته على غيره).
قد حققنا فيما مضى أن الوقف على الفقراء ليس وقفا على الأشخاص، بل هو وقف على جهة مخصوصة مصرفها من كان فقيرا، وذكرنا أنه يجب صرفه إلى من حضر البلد الذي فيه الوقف، ولا يتبع من كان غائبا عنه لرواية النوفلي (1).
والسابق إلى الفهم من قول المصنف: (انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره) خلاف ذلك، من حيث أنه يؤذن بأن أصل الوقف ينصرف إليهم، وليس مرادا، فقد حقق المصنف ذلك في التذكرة، وإنما المراد انصراف نماء الوقف إلى من حضر البلد من الفقراء (2).
قوله: (والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة وكذا على كل قبيلة منتشرة).
وجه القرب: أن أقل الجمع ثلاثة عند المحققين، ويلوح من كلامهم أن مقابل الأقرب هو جواز الاكتفاء باثنين بناء على أنهما أقل الجمع.
وأقول: أنه يحتمل الاكتفاء بواحد، لأن الوقف إنما هو على الجهة، والمذكورون من المنتشرين مصرف له كما حققنا، على أنه لو أريد ظاهر اللفظ لوجب أن لا يكتفى بثلاثة، لأن المذكور جمع معرف باللام، وهو للعموم فيجب التتبع ما أمكن.
قد حققنا فيما مضى أن الوقف على الفقراء ليس وقفا على الأشخاص، بل هو وقف على جهة مخصوصة مصرفها من كان فقيرا، وذكرنا أنه يجب صرفه إلى من حضر البلد الذي فيه الوقف، ولا يتبع من كان غائبا عنه لرواية النوفلي (1).
والسابق إلى الفهم من قول المصنف: (انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره) خلاف ذلك، من حيث أنه يؤذن بأن أصل الوقف ينصرف إليهم، وليس مرادا، فقد حقق المصنف ذلك في التذكرة، وإنما المراد انصراف نماء الوقف إلى من حضر البلد من الفقراء (2).
قوله: (والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة وكذا على كل قبيلة منتشرة).
وجه القرب: أن أقل الجمع ثلاثة عند المحققين، ويلوح من كلامهم أن مقابل الأقرب هو جواز الاكتفاء باثنين بناء على أنهما أقل الجمع.
وأقول: أنه يحتمل الاكتفاء بواحد، لأن الوقف إنما هو على الجهة، والمذكورون من المنتشرين مصرف له كما حققنا، على أنه لو أريد ظاهر اللفظ لوجب أن لا يكتفى بثلاثة، لأن المذكور جمع معرف باللام، وهو للعموم فيجب التتبع ما أمكن.