جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ١٣٢
والأقرب جواز الصدقة على الذمي، وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب.
____________________
التذكرة (1)، وقول التذكرة محتمل.
قوله: (والأقرب جواز الصدقة على الذمي).
ظاهره عدم الفرق بين الرحم وغيره، وقد سبق في الوقف تقييد الجواز بكونه رحما، ولم يصرح المصنف هنا بشئ، لكن الجواز مطلقا في الصدقة والوقف لا يخلو من قوة، ودليل ذلك يعلم مما تقدم في الوقف.
قوله: (وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان).
روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان (2)، ومن طريق الأصحاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل (3)، والأخبار في ذلك كثيرة (4).
قوله: (والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب).
روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) (5)، وروى أصحابنا عنه صلى الله عليه وإله وسلم: أنه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: (على ذي الرحم الكاشح) (6)، وقال عليه السلام: (لا صدقة وذو رحم محتاج) (7)، والأخبار في الحث على صلة الرحم

(١) التذكرة ١: ٢٣٥.
(٢) صحيح البخاري ٣: ٣٣.
(٣) الفقيه ٢: ٦١ حديث ٢٦٣.
(٤) ثواب الأعمال: ١٠٤.
(٥) سنن الدارمي ١: ٣٩٧.
(٦) الكافي ٤: ١٠ حديث ٢، والكاشح: الذي يضمر لك العداوة، الصحاح ١: ٣٩٩ (كشح).
(٧) الاحتجاج ٢: ٤٩١.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست