____________________
لكن شرط مضي زمان يمكن فيه القبض (1)، وهو ضعيف.
فإن قيل: يجب اعتبار الإذن في القبض، لأن القبض السابق كان بغير الهبة، وقد سبق أنه لا بد أن يكون الإقباض للهبة.
قلنا: ظاهر الحال أن رضاه بإقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بقبضه للهبة، بخلاف الإقباض بعد العقد للإيداع، فإن هذا الظاهر هنا منتف فحصل الفرق.
فرع: لو كان الموهوب في يد وكيل المتهب وديعة ونحوها فهل يحتاج إلى إقباض مجدد؟ فيه تردد.
قوله: (وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده).
أي: لا يحتاج إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يسعه لحصول القبض، نعم يعتبر قصد القبض عن الطفل، لأن المال مقبوض في يد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد، ولم أجد بذلك تصريحا لكن لا بد منه، وما سبق في أول بحث القبض، وفي قبض المسجد في الوقف ينبه على ما قلناه، ومثله ما لو وكل المتهب الواهب القابض في الهبة والإقباض.
قوله: (ولو كان مغصوبا، أو مستأجرا، أو مستعارا على إشكال افتقر إلى القبض، بخلاف ما في يد وكيله).
أي: لو كان مال الولي الذي وهبه من الطفل مغصوبا افتقر في صحة الهبة إلى قبض جديد، لأنه ليس في يده، وكذا لو كان مستأجرا.
أما لو كان مستعارا فإشكال ينشأ: من أن قبض المستعير لما لم يكن بحق
فإن قيل: يجب اعتبار الإذن في القبض، لأن القبض السابق كان بغير الهبة، وقد سبق أنه لا بد أن يكون الإقباض للهبة.
قلنا: ظاهر الحال أن رضاه بإقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بقبضه للهبة، بخلاف الإقباض بعد العقد للإيداع، فإن هذا الظاهر هنا منتف فحصل الفرق.
فرع: لو كان الموهوب في يد وكيل المتهب وديعة ونحوها فهل يحتاج إلى إقباض مجدد؟ فيه تردد.
قوله: (وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده).
أي: لا يحتاج إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يسعه لحصول القبض، نعم يعتبر قصد القبض عن الطفل، لأن المال مقبوض في يد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد، ولم أجد بذلك تصريحا لكن لا بد منه، وما سبق في أول بحث القبض، وفي قبض المسجد في الوقف ينبه على ما قلناه، ومثله ما لو وكل المتهب الواهب القابض في الهبة والإقباض.
قوله: (ولو كان مغصوبا، أو مستأجرا، أو مستعارا على إشكال افتقر إلى القبض، بخلاف ما في يد وكيله).
أي: لو كان مال الولي الذي وهبه من الطفل مغصوبا افتقر في صحة الهبة إلى قبض جديد، لأنه ليس في يده، وكذا لو كان مستأجرا.
أما لو كان مستعارا فإشكال ينشأ: من أن قبض المستعير لما لم يكن بحق