ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.
____________________
قوله: (ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة) وجه القرب: أنه ضم ما يجوز له فعله إلى ما لا يجوز، فجرى مجرى بيع ما يملك وما لا يملك، وإجارة ما يملك وما لا يملك في صحة العقد فيما يجوز دون الآخر، وتفريق الصفقة غير موجب للبطلان عندنا.
ويحتمل البطلان في الجميع، لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون باطلا، ولأن العقد إنما تناول المجموع والأبعاض تابعة، فإذا بطل في المجموع بطل في التابع، لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع، والأول قريب اعتبارا لمذهب الأصحاب في نظائره، والبطلان أحوط.
قوله: (ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد).
يستفاد من قوله: (وخرج عن الانتفاع به فيه) أي في المسجد، وقوله: (أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق) أنه لو بقي في واحد منهما جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه، وهو كذلك، للمنع من بيع الوقف، فلو أمكن أن يتخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب أنه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف، لأن مقصوده الانتفاع به، فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا.
ويحتمل البطلان في الجميع، لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون باطلا، ولأن العقد إنما تناول المجموع والأبعاض تابعة، فإذا بطل في المجموع بطل في التابع، لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع، والأول قريب اعتبارا لمذهب الأصحاب في نظائره، والبطلان أحوط.
قوله: (ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد).
يستفاد من قوله: (وخرج عن الانتفاع به فيه) أي في المسجد، وقوله: (أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق) أنه لو بقي في واحد منهما جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه، وهو كذلك، للمنع من بيع الوقف، فلو أمكن أن يتخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب أنه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف، لأن مقصوده الانتفاع به، فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا.