جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ١٢٥
ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال،
____________________
يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط، وكذا الإجارة) (1)، الحديث.
إذا تقرر هذا، فالمشتري إن كان عالما بالحال فلا خيار له بل يصبر حتى تنقضي المدة، وإن كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا إلى انقضاء المدة وبين الفسخ، لأن فوات المنفعة عيب، (لكن إن كان البيع للساكن أمكن الصحة) (2).
قوله: (ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال).
هذا جار مجرى التقييد لما اقتضاه الكلام السابق من صحة البيع مع الإسكان، وتحقيقه: أن السكنى إن كانت مطلقة أو مقيدة بمدة معلومة صح بيع المسكن معها قطعا، وإن قرنت بالعمر ففي صحة البيع إشكال ينشأ من عموم * (أوفوا بالعقود) * (3)، وأنه لا منافاة بين البيع والسكنى، لأن موردهما مختلف، وللرواية السالفة عن الكاظم عليه السلام فإنها صريحة في ذلك (4)، وهو اختيار ابن الجنيد (5).
ومن أن المنفعة هي الغرض المقصود في البيع، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، وزمان استحقاق المنفعة في محل النزاع مجهول. وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء، لجهالة وقت الانتفاع، فهنا أولى، لإمكان استثناء المطلق إذا باع مدة يقطع بعدم زيادة العدة عليها بخلاف ما نحن فيه، وللنظر في كل من الطرفين مجال.

(١) الكافي ٧: ٣٨ حديث ٣٨، الفقيه ٤: ١٨٥ حديث ٦٤٩، التهذيب ٩: ١٤١ حديث ٥٩٣، الاستبصار ٤: ١٠٤ حديث ٣٩٩.
(٢) لم ترد في (ك).
(٣) المائدة: ١.
(٤) الكافي ٧: ٣٨ حديث ٣٨، الفقيه ٤: ١٨٥ حديث ٦٤٩، التهذيب ٩: ١٤١ حديث ٥٩٣، الاستبصار ٤: ١٠٤ حديث 399.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 499.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست