الفصل الثاني: في الأحكام: الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه،
____________________
وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز).
لا ريب أن كل واحد من سفل الدار وعلوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا وغيره، فإن وقف العلو اختص الوقف به ويتبعه الهواء فوقه، وإن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تحته.
ولو جعل وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه، ويثبت للموقوف عليه حق الاستطراق، كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق وإن لم يشترطه، لتوقف الانتفاع عليه.
قوله: (الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه).
المراد بتمامه: استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب، والقبول حيث يشترط، والقبض بالإذن مع باقي الشروط، وهذا قول أكثر العلماء (1).
وظاهر كلام أبي الصلاح: إنه لا ينتقل عن ملك الواقف (2)، وهو قول بعض العامة (3)، لقوله عليه السلام: (حبس الأصل وسبل الثمرة) (4)، ولأن شرطه يتبع ولو زال لما اتبع، ولجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.
وكل ذلك ضعيف، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال، إذ المراد منه: منع بيعه وهبته وارثه وغير ذلك من أسباب نقل الملك، وإنما وجب اتباع الشرط، لأن الملك إنما زال على هذا الوجه. وقد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلا مع الشرط.
لا ريب أن كل واحد من سفل الدار وعلوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا وغيره، فإن وقف العلو اختص الوقف به ويتبعه الهواء فوقه، وإن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تحته.
ولو جعل وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه، ويثبت للموقوف عليه حق الاستطراق، كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق وإن لم يشترطه، لتوقف الانتفاع عليه.
قوله: (الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه).
المراد بتمامه: استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب، والقبول حيث يشترط، والقبض بالإذن مع باقي الشروط، وهذا قول أكثر العلماء (1).
وظاهر كلام أبي الصلاح: إنه لا ينتقل عن ملك الواقف (2)، وهو قول بعض العامة (3)، لقوله عليه السلام: (حبس الأصل وسبل الثمرة) (4)، ولأن شرطه يتبع ولو زال لما اتبع، ولجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.
وكل ذلك ضعيف، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال، إذ المراد منه: منع بيعه وهبته وارثه وغير ذلك من أسباب نقل الملك، وإنما وجب اتباع الشرط، لأن الملك إنما زال على هذا الوجه. وقد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلا مع الشرط.