____________________
أنه متصرف في حق غيره. ويحتمل ضعيفا عدم البطلان، لأن له التصرف حينئذ وكان ماضيا.
وفي الصغرى بحث لانكشاف أنه لم يكن له ذلك بموته، وقد حققنا المسألة في الإجارة، وذكرنا أنه لو كان المؤجر ناظرا ومات لا يصح على إطلاقه بل حيث يؤجر، ويبقى ذلك البطن الذي أجر مع وجوده مدة الإجارة، لأنه كان في وقت الإجارة قائما مقامهم دون البطون الباقية.
إذا تقرر ذلك، فحيث حكمنا بالبطلان، وقد دفع المستأجر الأجرة إلى البطن الأول رجع على ورثة البطن الأول بما قابل باقي المدة، ولا يخفى أن المراد: البطلان مع عدم إجارة البطن الثاني.
قوله: (ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة).
وإن قلنا بانتقالها إليه، لأن ملكه غير تام.
قوله: (فإن فعل فلا مهر).
لأنه لو وجب لوجب له ولا حد وإن لم يكن بشبهة، لأنه مالك، وعلى القول بأنه غير مالك فشبهة الملك فيه ثابتة.
قوله: (ولو ولدت فهو حر، ولا قيمة عليه).
لما كان وطؤه غير معدود زنى كان الولد لاحقا به، وكان حرا، ولا تجب عليه قيمته، لأنه المستحق لها لو وجبت، ولا يعقل وجوب شئ عليه لنفسه.
لكن هذا إنما يستقيم إذ انحصر أهل الطبقة في الواطئ وقلنا بأن ولد الموقوفة الرقيق ملك له، فلو كان له شريك وجبت عليه حصته، ولو قلنا: بأن ولد الموقوفة وقف وجب أن يشتري بقيمة الولد عند سقوطه حيا ما يكون وقفا.
وفي الصغرى بحث لانكشاف أنه لم يكن له ذلك بموته، وقد حققنا المسألة في الإجارة، وذكرنا أنه لو كان المؤجر ناظرا ومات لا يصح على إطلاقه بل حيث يؤجر، ويبقى ذلك البطن الذي أجر مع وجوده مدة الإجارة، لأنه كان في وقت الإجارة قائما مقامهم دون البطون الباقية.
إذا تقرر ذلك، فحيث حكمنا بالبطلان، وقد دفع المستأجر الأجرة إلى البطن الأول رجع على ورثة البطن الأول بما قابل باقي المدة، ولا يخفى أن المراد: البطلان مع عدم إجارة البطن الثاني.
قوله: (ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة).
وإن قلنا بانتقالها إليه، لأن ملكه غير تام.
قوله: (فإن فعل فلا مهر).
لأنه لو وجب لوجب له ولا حد وإن لم يكن بشبهة، لأنه مالك، وعلى القول بأنه غير مالك فشبهة الملك فيه ثابتة.
قوله: (ولو ولدت فهو حر، ولا قيمة عليه).
لما كان وطؤه غير معدود زنى كان الولد لاحقا به، وكان حرا، ولا تجب عليه قيمته، لأنه المستحق لها لو وجبت، ولا يعقل وجوب شئ عليه لنفسه.
لكن هذا إنما يستقيم إذ انحصر أهل الطبقة في الواطئ وقلنا بأن ولد الموقوفة الرقيق ملك له، فلو كان له شريك وجبت عليه حصته، ولو قلنا: بأن ولد الموقوفة وقف وجب أن يشتري بقيمة الولد عند سقوطه حيا ما يكون وقفا.