____________________
كناية لا تدل إلا مع النية (1).
وأما حبست - ويقال: أحبست - وسبلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف (2) وجماعة إلى صراحتهما كوقفت، نظرا إلى استعمالها العرفي في ذلك (3) وذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت خاصة وما عداه يحتاج إلى النية (4)، وهو الأصح اعتبارا لأصل الوضع، والأصل عدم النقل، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي.
وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد، لوجود القرائن المعينة للمطلوب، [و] (5) مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض) (6).
قوله: (وغيره: حرمت وتصدقت وأبدت، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح).
وأما حبست - ويقال: أحبست - وسبلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف (2) وجماعة إلى صراحتهما كوقفت، نظرا إلى استعمالها العرفي في ذلك (3) وذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت خاصة وما عداه يحتاج إلى النية (4)، وهو الأصح اعتبارا لأصل الوضع، والأصل عدم النقل، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي.
وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد، لوجود القرائن المعينة للمطلوب، [و] (5) مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض) (6).
قوله: (وغيره: حرمت وتصدقت وأبدت، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح).