ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله.
____________________
لأنه شرط لا يخالف مقتضى العقد فيجب اتباعه.
قوله: (ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه).
أما وجه ملك الموقوف عليه لهما، فلأنهما جزء من الموقوف فيتناولهما العقد كما يتناولهما البيع، لكن لا بد في اللبن من أن يكون موجودا في الضرع والصوف على الظهر، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.
ولو كان الموقوف نخلة وكان طلعها موجودا حين العقد لم يدخل في الوقف، سواء أبر أم لا، لأنه ليس جزءا من المسمى، وبه صرح المصنف في التذكرة (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2).
فإن قيل عقد الوقف إن تناول الصوف واللبن وجب أن يكونا وقفا، عملا بمقتضى العقد، وذلك ممتنع في اللبن، وإن لم يتناولهما كانا على ملك الواقف كالحمل.
قلنا تناول العقد لهما لا يقتضي كونهما وقفا، لأن مقتضاه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهما محسوبان من المنافع فيتناولهما العقد باعتبار شمول المسمى إياهما على حكمهما.
وأما إذا استثنى الواقف الصوف واللبن الموجودين، فلأنه لا منافاة في هذا الاستثناء لمقتضى العقد، لأن الموقوف ما عداهما والمعتبر ما يتجدد من المنافع، أعني:
ما يتكون بعد تحقق الوقف، فلو استثنى شيئا من تلك المنافع لم يصح.
قوله: (ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله).
قوله: (ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه).
أما وجه ملك الموقوف عليه لهما، فلأنهما جزء من الموقوف فيتناولهما العقد كما يتناولهما البيع، لكن لا بد في اللبن من أن يكون موجودا في الضرع والصوف على الظهر، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.
ولو كان الموقوف نخلة وكان طلعها موجودا حين العقد لم يدخل في الوقف، سواء أبر أم لا، لأنه ليس جزءا من المسمى، وبه صرح المصنف في التذكرة (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2).
فإن قيل عقد الوقف إن تناول الصوف واللبن وجب أن يكونا وقفا، عملا بمقتضى العقد، وذلك ممتنع في اللبن، وإن لم يتناولهما كانا على ملك الواقف كالحمل.
قلنا تناول العقد لهما لا يقتضي كونهما وقفا، لأن مقتضاه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهما محسوبان من المنافع فيتناولهما العقد باعتبار شمول المسمى إياهما على حكمهما.
وأما إذا استثنى الواقف الصوف واللبن الموجودين، فلأنه لا منافاة في هذا الاستثناء لمقتضى العقد، لأن الموقوف ما عداهما والمعتبر ما يتجدد من المنافع، أعني:
ما يتكون بعد تحقق الوقف، فلو استثنى شيئا من تلك المنافع لم يصح.
قوله: (ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله).