____________________
للمالك غيره، زائدا كان أو ناقصا عن القيمة، وإلا كان له مثل الموهوب أو قيمته، لأنه ليس له الإلزام بالعوض على مذهب المصنف (1).
أقول: إن الواهب إذا ملكه العين بالعوض وسلطه على إتلافها كيف يثبت له الفسخ، والامتناع من قبض العوض لو كان أقل من القيمة، وجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة مناف للإذن في الإتلاف بالعوض.
أما المتهب فإنه حيث كان مخيرا بين العوض ورد العين، يبقى تخييره بعد التلف عملا بالاستصحاب، فيرد القيمة إن شاء مع احتمال وجوب العوض على كل تقدير، لأن التخيير إنما هو بين العين والعوض، أما القيمة فلا دليل على التخيير فيها، ومن هذا يعلم ضعف ما حققه، والأصح ما قربه المصنف، واعلم أن هذا إنما هو إذا شرط عوضا مقدرا، أما إذا أطلق فالواجب هو القيمة لا محالة، إذ لم يرض المالك بما دونها.
قوله: (وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل).
لا ريب أنه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه، لأنه لا يجب عليه دفع العوض أصلا إذا رد العين، فإذا دفع عوضا ورضي به الواهب وقبضه صح وامتنع الرجوع، قليلا كان أو كثيرا، وإلا تخير المتهب (بين دفع الموهوب وعوض المثل لأنه لا يتعين عليه دفع العوض.
والحاصل أنه مع إطلاق العوض لو طلب الواهب العوض فإن ما يلزم المتهب
أقول: إن الواهب إذا ملكه العين بالعوض وسلطه على إتلافها كيف يثبت له الفسخ، والامتناع من قبض العوض لو كان أقل من القيمة، وجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة مناف للإذن في الإتلاف بالعوض.
أما المتهب فإنه حيث كان مخيرا بين العوض ورد العين، يبقى تخييره بعد التلف عملا بالاستصحاب، فيرد القيمة إن شاء مع احتمال وجوب العوض على كل تقدير، لأن التخيير إنما هو بين العين والعوض، أما القيمة فلا دليل على التخيير فيها، ومن هذا يعلم ضعف ما حققه، والأصح ما قربه المصنف، واعلم أن هذا إنما هو إذا شرط عوضا مقدرا، أما إذا أطلق فالواجب هو القيمة لا محالة، إذ لم يرض المالك بما دونها.
قوله: (وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل).
لا ريب أنه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه، لأنه لا يجب عليه دفع العوض أصلا إذا رد العين، فإذا دفع عوضا ورضي به الواهب وقبضه صح وامتنع الرجوع، قليلا كان أو كثيرا، وإلا تخير المتهب (بين دفع الموهوب وعوض المثل لأنه لا يتعين عليه دفع العوض.
والحاصل أنه مع إطلاق العوض لو طلب الواهب العوض فإن ما يلزم المتهب