____________________
المتهب مخير بين دفع الموهوب وعوض المثل.
واعلم أن الضمير في قوله: (مثله أو قيمته) يعود إلى المستحق، سواء كان جميع العوض أو بعضه.
وقوله: (دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين) معادل لقوله: (أو العين أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق).
قوله: (ولو كان معيبا ألزم بالأرش، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة).
أي: لو ظهر العوض معيبا ألزم المتهب بأرشه إن كانت الهبة مشروطة بعوض شخصي أو دفع العين، لأن المشروط الذي يسقط بدفعه الرجوع هو المعين إذا كان صحيحا، فإذا ظهر معيبا لم يسقط الرجوع بدفعه، بل إما أن يدفع الأرش المتهب أو يرد العين.
ويشكل بأن مقتضاه أنه إذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهب، ولا دليل عليه، لأن اللزوم إنما يكون بدفع العوض المشروط على تقدير صحته، وقد تعذر ذلك فوجب أن يبقى حق الرجوع إلى أن يقع التراضي على شئ. وكان حقه أن يقول ألزم بالعين أو بما يرضى به الواهب، وحينئذ ففي المطلقة كذلك إلا في صورتين الأولى: ما إذا لم يقدر عوضا أصلا، أو دفع عوضا فظهر معيبا وهو مع العيب بقدر القيمة فإنه على ما سبق ليس له رده ولا الرجوع.
الثانية: ما إذا قدر عوضا ولم يشخصه فدفع ذلك القدر فظهر معيبا، فإنه يتجه أن يقال: له المطالبة بالأرش، أو البدل، أو العين، ومتى دفع المتهب أحدهما لم يكن له الامتناع. نعم لو تراضيا على الأرش وقبضه فلا بحث في الصحة واللزوم.
واعلم أن الضمير في قوله: (مثله أو قيمته) يعود إلى المستحق، سواء كان جميع العوض أو بعضه.
وقوله: (دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين) معادل لقوله: (أو العين أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق).
قوله: (ولو كان معيبا ألزم بالأرش، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة).
أي: لو ظهر العوض معيبا ألزم المتهب بأرشه إن كانت الهبة مشروطة بعوض شخصي أو دفع العين، لأن المشروط الذي يسقط بدفعه الرجوع هو المعين إذا كان صحيحا، فإذا ظهر معيبا لم يسقط الرجوع بدفعه، بل إما أن يدفع الأرش المتهب أو يرد العين.
ويشكل بأن مقتضاه أنه إذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهب، ولا دليل عليه، لأن اللزوم إنما يكون بدفع العوض المشروط على تقدير صحته، وقد تعذر ذلك فوجب أن يبقى حق الرجوع إلى أن يقع التراضي على شئ. وكان حقه أن يقول ألزم بالعين أو بما يرضى به الواهب، وحينئذ ففي المطلقة كذلك إلا في صورتين الأولى: ما إذا لم يقدر عوضا أصلا، أو دفع عوضا فظهر معيبا وهو مع العيب بقدر القيمة فإنه على ما سبق ليس له رده ولا الرجوع.
الثانية: ما إذا قدر عوضا ولم يشخصه فدفع ذلك القدر فظهر معيبا، فإنه يتجه أن يقال: له المطالبة بالأرش، أو البدل، أو العين، ومتى دفع المتهب أحدهما لم يكن له الامتناع. نعم لو تراضيا على الأرش وقبضه فلا بحث في الصحة واللزوم.