جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ١١٨
وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة، فإن قرنت بالعمر سميت عمرى مدة معينة، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى، وبالمدة يقال رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.
____________________
اشتراطها نظر.
وصرح في الدروس بعدم الاشتراط (1)، وهو الأوجه. نعم ينبغي اشتراط كون ذلك في نفسه قربة كالوقف، أما نية التقرب فهي شرط في حصول الثواب خاصة.
وحمل شيخنا الشهيد في بعض الحواشي اشتراط المصنف نية التقرب على ذلك، وهو خلاف ظاهرها.
قوله: (وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة).
لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل الملك بها إلى الساكن بحال من الأحوال، بل فائدتها استحقاق استيفاء المنفعة المدة المشترطة.
قوله: (فإن قرنت بالعمر سميت عمري، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى، وبالمدة يقال رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك).
حاصله: أن العقد المسمى بالسكنى فائدته ما ذكر، وأسماؤه مختلفة بحسب اختلاف الإضافة.
فإن اقترن التسليط على المنفعة بعمر أحدهما قيل عمري، وبالإسكان: قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى واشتقاقها إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. وكانت العرب في الجاهلية تستعمل لفظين وهما العمرى والرقبى، فالعمري مأخوذة من العمر، والرقبى مأخوذة من الرقوب، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.

(1) الدروس: 236.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست