الفصل الثاني: في الصدقة، ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة.
____________________
كالوقف المنقطع (1).
قوله: (ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء).
هذا هو القسم الثاني، وقد صرح في الدروس بعدم خروجه عن الملك (2)، وهو الذي يقتضيه النظر، وعبارة المصنف هنا، وفي التحرير (3)، والتذكرة (4) وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا.
ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليه السلام بأن (أمير المؤمنين عليه السلام قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث) (5) دليل على بقاء الملك. ولم يفرق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد، وللنظر فيه مجال.
قوله: (الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة).
ظاهر كلامهم أن الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة، إلا أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول وهو قوله تعالى: * (وإن تصدقوا خير
قوله: (ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء).
هذا هو القسم الثاني، وقد صرح في الدروس بعدم خروجه عن الملك (2)، وهو الذي يقتضيه النظر، وعبارة المصنف هنا، وفي التحرير (3)، والتذكرة (4) وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا.
ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليه السلام بأن (أمير المؤمنين عليه السلام قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث) (5) دليل على بقاء الملك. ولم يفرق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد، وللنظر فيه مجال.
قوله: (الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة).
ظاهر كلامهم أن الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة، إلا أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول وهو قوله تعالى: * (وإن تصدقوا خير