أ: إذا قال له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل.
____________________
إرثه له، وقول المصنف والفاضل: يكون موقوفا (1) قد ينافي ذلك، ولعله أراد أن البائع لو رجع إلى التصديق استحقه، وهو محتمل.
الثالث: لا ريب أن الثمن المدفوع إلى البائع لا يملكه في نفس الأمر إن كان المشتري صادقا، فإن قدر على أخذه بسرقة ونحوها كان له ذلك ومع تلف العين فبدلها، لأنه لم يسلطه على إتلافه، وإنما بذله توصلا إلى رفع منكر فلا يعد تبرعا.
فلو لم يظفر بالثمن إلى أن مات العبد نظر: فإن كان العتق الذي أقر به المشتري يقتضي ولاء للبائع أخذ المشتري قدر الثمن من تركة العبد، لأنه إن كان صادقا فهو مستحق لقدر الثمن على البائع، وإن كان كاذبا فالجميع له، فقدر الثمن مستحق له على كل تقدير.
وإن لم يكن العتق المقر به مقتضيا ولاء للبائع فحال التركة ما سبق، ويتوقع المشتري الفرصة في أخذ عوضه ومما قررناه يعلم أن إطلاق العبارة: (أخذ المشتري من تركته الثمن) غير جيد.
الرابع: لو مات العبد قبل القبض لم تكن للبائع المطالبة بالثمن قطعا إن لم يكن قبضه، وللمشتري المطالبة به مع القبض قطعا (2).
قوله: (إذا قال: له علي شئ ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن قل).
إذا فسره بما يتمول في العادة قليلا كان أو كثيرا بدليل ما بعده، ووجه
الثالث: لا ريب أن الثمن المدفوع إلى البائع لا يملكه في نفس الأمر إن كان المشتري صادقا، فإن قدر على أخذه بسرقة ونحوها كان له ذلك ومع تلف العين فبدلها، لأنه لم يسلطه على إتلافه، وإنما بذله توصلا إلى رفع منكر فلا يعد تبرعا.
فلو لم يظفر بالثمن إلى أن مات العبد نظر: فإن كان العتق الذي أقر به المشتري يقتضي ولاء للبائع أخذ المشتري قدر الثمن من تركة العبد، لأنه إن كان صادقا فهو مستحق لقدر الثمن على البائع، وإن كان كاذبا فالجميع له، فقدر الثمن مستحق له على كل تقدير.
وإن لم يكن العتق المقر به مقتضيا ولاء للبائع فحال التركة ما سبق، ويتوقع المشتري الفرصة في أخذ عوضه ومما قررناه يعلم أن إطلاق العبارة: (أخذ المشتري من تركته الثمن) غير جيد.
الرابع: لو مات العبد قبل القبض لم تكن للبائع المطالبة بالثمن قطعا إن لم يكن قبضه، وللمشتري المطالبة به مع القبض قطعا (2).
قوله: (إذا قال: له علي شئ ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن قل).
إذا فسره بما يتمول في العادة قليلا كان أو كثيرا بدليل ما بعده، ووجه