ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية، فليس للموجودين العفو حينئذ.
____________________
قوله: (وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال).
هذا إشارة إلى حكم ما إذا أوجبت جناية العبد الموقوف قصاصه، وتحقيقه:
أنه إذا جنى جناية توجب القصاص بأن جنى عمدا جاز الاقتصاص منه قطعا. وهل يجوز استرقاقه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية وهو ينافي الاسترقاق، ومن أن المجني عليه استحق إبطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليهم، والعفو مطلوب شرعا، وفي الاسترقاق جمع بين العفو المحبوب وبين حقه فيكون أولى من القتل، والتأبيد الواجب في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه، وهذا أقوى، للجمع بين حق الجناية والعفو المندوب إليه كما ذكرناه.
قوله: (ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفو، وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية، وليس للموجودين العفو حينئذ).
ما سبق حكم ما إذا جنى العبد الموقوف، وهذا حكم ما إذا جني عليه. ثم الجناية عليه: إما أن توجب مالا، أو قصاصا. فإن أوجبت مالا فهل يختص به الموجودون من الموقوف عليهم وقت الجناية أم لا؟ احتمالان:
أحدهما: الاختصاص، لأن الفائت بالجناية منه سواء كان نفسا أو ما دونها حق لهم حين الجناية، وقد بطل كونه وقفا بإتلافه، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق، لأنهم حال الجناية غير مستحقين، ووقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا وصلاحية استحقاقهم إياه، وهو قول الشيخ في
هذا إشارة إلى حكم ما إذا أوجبت جناية العبد الموقوف قصاصه، وتحقيقه:
أنه إذا جنى جناية توجب القصاص بأن جنى عمدا جاز الاقتصاص منه قطعا. وهل يجوز استرقاقه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية وهو ينافي الاسترقاق، ومن أن المجني عليه استحق إبطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليهم، والعفو مطلوب شرعا، وفي الاسترقاق جمع بين العفو المحبوب وبين حقه فيكون أولى من القتل، والتأبيد الواجب في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه، وهذا أقوى، للجمع بين حق الجناية والعفو المندوب إليه كما ذكرناه.
قوله: (ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفو، وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية، وليس للموجودين العفو حينئذ).
ما سبق حكم ما إذا جنى العبد الموقوف، وهذا حكم ما إذا جني عليه. ثم الجناية عليه: إما أن توجب مالا، أو قصاصا. فإن أوجبت مالا فهل يختص به الموجودون من الموقوف عليهم وقت الجناية أم لا؟ احتمالان:
أحدهما: الاختصاص، لأن الفائت بالجناية منه سواء كان نفسا أو ما دونها حق لهم حين الجناية، وقد بطل كونه وقفا بإتلافه، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق، لأنهم حال الجناية غير مستحقين، ووقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا وصلاحية استحقاقهم إياه، وهو قول الشيخ في