____________________
أبصر بها.
فإن لم يعلم ما نواه وتعذر الرجوع إليه بموت ونحوه: فإن لم توجد قرينة تدل على إرادة الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا، لأن الأخذ يحتمل الرجوع وعدمه، فلا يزال الحكم المتيقن بالمشكوك فيه، وإن وجدت قرينة تدل على ذلك فوجهان: أحدهما:
كونه رجوعا لمكان القرينة الدالة على النية، والثاني: العدم، لأن الأخذ أعم من الرجوع. ويضعف بأن وجود القرينة رافع للعموم، والأول أقوى، واختاره المصنف في التحرير (1).
ومما حققناه يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح، وما احتج به الشارح الفاضل للأقرب من احتياج العقد اللفظي في رفعه إلى لفظ، ودعواه أنه لم يأت من الشارع إبطاله بمجرد الفعل (2) ينافي كون الوطء موجبا للفسخ في الهبة والبيع بخيار، وهو لا يقول به.
قوله: (وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب).
لأنها غير مضمونة عليه، وقد سلطه على إتلافها مجانا فإبعاضها أولى، وعدم الضمان لو تلف البعض بنفسه أحرى.
قوله: (وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف).
لأنها جزء العين وداخلة في المسمى، ويظهر من العبارة أن علف الدابة
فإن لم يعلم ما نواه وتعذر الرجوع إليه بموت ونحوه: فإن لم توجد قرينة تدل على إرادة الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا، لأن الأخذ يحتمل الرجوع وعدمه، فلا يزال الحكم المتيقن بالمشكوك فيه، وإن وجدت قرينة تدل على ذلك فوجهان: أحدهما:
كونه رجوعا لمكان القرينة الدالة على النية، والثاني: العدم، لأن الأخذ أعم من الرجوع. ويضعف بأن وجود القرينة رافع للعموم، والأول أقوى، واختاره المصنف في التحرير (1).
ومما حققناه يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح، وما احتج به الشارح الفاضل للأقرب من احتياج العقد اللفظي في رفعه إلى لفظ، ودعواه أنه لم يأت من الشارع إبطاله بمجرد الفعل (2) ينافي كون الوطء موجبا للفسخ في الهبة والبيع بخيار، وهو لا يقول به.
قوله: (وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب).
لأنها غير مضمونة عليه، وقد سلطه على إتلافها مجانا فإبعاضها أولى، وعدم الضمان لو تلف البعض بنفسه أحرى.
قوله: (وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف).
لأنها جزء العين وداخلة في المسمى، ويظهر من العبارة أن علف الدابة