____________________
هذا مذهب الشيخ في النهاية (1)، وجماعة (2)، ونقل في الخلاف أنهما يجريان مجرى ذوي الرحم (3)، واختاره المصنف في التذكرة (4)، والشارح الفاضل (5)، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته، ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) * (6) * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (7)، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة) (8).
فإن قيل: ما دل عليه الحديث لا يقولون به، لأنه دل على اللزوم من دون القبض.
قلنا: يتمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار، ومختار التذكرة هو الأصح.
قوله: (وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع).
المراد به: إذا لم يحجر عليه بدليل:
قوله: (ومع الحجر إشكال).
فإن قيل: ما دل عليه الحديث لا يقولون به، لأنه دل على اللزوم من دون القبض.
قلنا: يتمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار، ومختار التذكرة هو الأصح.
قوله: (وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع).
المراد به: إذا لم يحجر عليه بدليل:
قوله: (ومع الحجر إشكال).