والمحجور عليه سبعة:
أ: الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو لا.
ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها.
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.
____________________
لا ريب أن إقرار الأخرس بالإشارة مقبول لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره، ولذلك يعتبر بيعه وسائر عقوده بها، لكن يشترط فهمها، فإن فهمها الحاكم جاز له الحكم، وإلا افتقر إلى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الإقرار بكذا.
وكذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.
قوله: (الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي...) نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منا (1)، وبعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي (2).
قوله: (ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها).
لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك.
قوله: (ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين وإلا دار).
وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم
وكذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.
قوله: (الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي...) نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منا (1)، وبعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي (2).
قوله: (ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها).
لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك.
قوله: (ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين وإلا دار).
وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم