جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ١٥٧
المطلب الثاني: في الأحكام: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض، وكذا إن كان أجنبيا وعوض، وإن كان ببعضها
____________________
قوله: (المتهب إن كان رحما لم يجز الرجوع بعد الإقباض).
لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين وأقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة (1)، وفي التحرير نقل الإجماع في الوالدين (2)، وفي المختلف نقله في الأولاد (3).
أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم، فقال المرتضى (4) وجماعة (5) بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض.
والمشهور العدم، للروايات الصحيحة الصريحة (6)، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة (7)، قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولا، والعمل على المشهور (8).
قوله: (وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها).
أي: لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليه السلام: (إذا عوض

(١) التذكرة ٢: ٤١٨.
(٢) التحرير ١: ٢٨٣.
(٣) المختلف: ٤٨٤.
(٤) الإنتصار: ٢٢١.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٣: ٣٠٩، والشهيد في اللمعة: ١٠٧.
(٦) التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٣ - ٦٥٠، الاستبصار ٤: ١٠٨ حديث ٤١٠ - ٤١٣.
(٧) التهذيب ٩: ١٥٧ حديث ٦٤٥، الاستبصار ٤: ١٠٦ حديث 404.
(8) المختلف: 485.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست