ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم
____________________
يقبضه المالك أو من يقوم مقامه، فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه، وما قربه المصنف هو الأصح. نعم لو أراد المقر دفع العين لم يمنع، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته.
قوله: (ولو أقر للعبد صح وكان للمولى).
وذلك لأن الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد، وذلك ممكن في حق العبد ومصحح للإقرار له، ولما كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. وأيضا فإن المعاملة مع العبد، والإضافة إليه في البيع والهبة، وسائر الإنشاءات أمر واقع، وهو كاف في صحة الإقرار.
قيل: الإقرار يقتضي الملك وهو ممتنع في حق العبد.
قلنا: هذا القدر كاف للصحة.
قيل: هو مجاز:
قلنا: لا يضر فإنه شائع شهير.
قوله: (ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح).
للإطباق على أنه تصح الوصية له وإنه يرث.
قوله: (فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما).
العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب، وهذا في الإرث، أما في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه، والمعاملة له فالأقرب
قوله: (ولو أقر للعبد صح وكان للمولى).
وذلك لأن الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد، وذلك ممكن في حق العبد ومصحح للإقرار له، ولما كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. وأيضا فإن المعاملة مع العبد، والإضافة إليه في البيع والهبة، وسائر الإنشاءات أمر واقع، وهو كاف في صحة الإقرار.
قيل: الإقرار يقتضي الملك وهو ممتنع في حق العبد.
قلنا: هذا القدر كاف للصحة.
قيل: هو مجاز:
قلنا: لا يضر فإنه شائع شهير.
قوله: (ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح).
للإطباق على أنه تصح الوصية له وإنه يرث.
قوله: (فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما).
العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب، وهذا في الإرث، أما في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه، والمعاملة له فالأقرب