ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادفا،
____________________
ثم قوى الأول (1).
الرابع: صدور الإقرار من الورثة الحائزين، فلو أقر الأجنبي لم يثبت به النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل إقراره عليه بالنسب، كما لا يقبل إقراره عليه بالمال.
قوله: (فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له، وصدقه المقر به توارثا فيما بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما).
كل موضع لا يثبت النسب فيه إلا بالإقرار مع التصديق من المقر به لا يتعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلا مع التصادق أيضا، لأن حكم النسب هنا إنما يثبت بالإقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين، سواء في ذلك الإقرار بالوالد وبالأخ وبغيرهما.
ومقتضى ذلك أن يكون الإقرار ببنوة البالغ لا يتعدى حكمها المقر والمقر به بناء على اعتبار التصديق، فعلى هذا يكون الإقرار بالولد متفاوتا بالنسبة إلى الكبير والصغير بناء على اشتراط التصديق في الكبير.
وفي المبسوط يتعدى التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهم من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك (2)، والفرق غير ظاهر.
قوله: (ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا).
الرابع: صدور الإقرار من الورثة الحائزين، فلو أقر الأجنبي لم يثبت به النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل إقراره عليه بالنسب، كما لا يقبل إقراره عليه بالمال.
قوله: (فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له، وصدقه المقر به توارثا فيما بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما).
كل موضع لا يثبت النسب فيه إلا بالإقرار مع التصديق من المقر به لا يتعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلا مع التصادق أيضا، لأن حكم النسب هنا إنما يثبت بالإقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين، سواء في ذلك الإقرار بالوالد وبالأخ وبغيرهما.
ومقتضى ذلك أن يكون الإقرار ببنوة البالغ لا يتعدى حكمها المقر والمقر به بناء على اعتبار التصديق، فعلى هذا يكون الإقرار بالولد متفاوتا بالنسبة إلى الكبير والصغير بناء على اشتراط التصديق في الكبير.
وفي المبسوط يتعدى التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهم من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك (2)، والفرق غير ظاهر.
قوله: (ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا).