____________________
وجه الأول: أن الاستثناء الأول والثاني لا مانع من صحتهما لأنهما غير مستغرقين وإنما يلزم الاستغراق بالاستثناء الثالث فوجب أن يختص بالبطلان، وهو الأصح.
ووجه الثاني: أن كل واحد واحد غير مستغرق وإنما المستغرق الجميع، وضعفه ظاهر، لأن الأول والثاني قد نفذا فكان الثالث مستغرقا فاختص بالبطلان.
قوله: (ولو قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه، وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان، لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار).
إذا قال: له عندي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين ففيه احتمالات:
الأول: بطلان كل من الاستثنائين: الأول لاستيعابه، والثاني لتفرعه عليه فإنه استثناء منه فيلزمه الثلاثة. وقد أشار المصنف بقوله: (المستوعب والمتفرع) إلى دليل البطلان في كل منهما.
الثاني: بطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه، لأن الأول هو المستغرق فيختص بالبطلان، والثاني إنما يتفرع عليه لو كان صحيحا. أما مع البطلان فلا يتصور الاستثناء منه بل يعود الثاني إلى المستثنى منه فيلزمه درهم.
الثالث: صحتهما فيلزمه درهمان، ووجهه: أن المستثنى بالأول هو ما يبقى بعد الاستثناء الثاني - وهو درهم - فإن ثلاثة إلا درهمين في قوة درهم فكأنه قال: له ثلاثة
ووجه الثاني: أن كل واحد واحد غير مستغرق وإنما المستغرق الجميع، وضعفه ظاهر، لأن الأول والثاني قد نفذا فكان الثالث مستغرقا فاختص بالبطلان.
قوله: (ولو قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه، وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان، لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار).
إذا قال: له عندي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين ففيه احتمالات:
الأول: بطلان كل من الاستثنائين: الأول لاستيعابه، والثاني لتفرعه عليه فإنه استثناء منه فيلزمه الثلاثة. وقد أشار المصنف بقوله: (المستوعب والمتفرع) إلى دليل البطلان في كل منهما.
الثاني: بطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه، لأن الأول هو المستغرق فيختص بالبطلان، والثاني إنما يتفرع عليه لو كان صحيحا. أما مع البطلان فلا يتصور الاستثناء منه بل يعود الثاني إلى المستثنى منه فيلزمه درهم.
الثالث: صحتهما فيلزمه درهمان، ووجهه: أن المستثنى بالأول هو ما يبقى بعد الاستثناء الثاني - وهو درهم - فإن ثلاثة إلا درهمين في قوة درهم فكأنه قال: له ثلاثة