____________________
الذي ذكره المصنف.
والأصح اشتراط القبول فيعتبر فيه وفي الإيجاب ما يعتبر في سائر العقود اللازمة: من وقوعهما بالعربية، وفورية القبول وغير ذلك.
وفي التذكرة اشتراط القبول إلا أن يكون الوقف على جهة عامة كالفقراء أو المسجد فلا يشترط (1) وهو مطابق لما سيأتي هنا إن شاء الله تعالى.
ثم قال - بعد أن حكى ذلك عن الشافعية (2) -: ولم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص والأموال، ولو صاروا إليه كان وجها (3)، وهذا يشعر بالميل إلى اشتراط القبول هنا، ولا ريب أنه أولى قال: ثم ما ذكرناه مفروض في الوقف، أما إذا قال: جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف، فيشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي (4) هذا كلامه، ونحن لا نجد فرقا بين الهبة والوقف في ذلك نعم قد بنى بعضهم القول باشتراط القبول وعدمه، على أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله سبحانه؟ فعلى الأول يشترط، لا على الثاني إلحاقا له بالإعتاق ولا ريب أن هذا البناء أقرب من طرد القولين مع القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه، وإن كان إطلاقهم على الوقف إنه عقد ينافي عدم اشتراط القبول على كل حال، لأن العقد ما يركب من الإيجاب والقبول.
قوله: (وكذا الولي).
أي: القول في اشتراط قبضه وقبوله بالولاية - لو كان الوقف على صبي مثلا - كالموقوف عليه سواء.
والأصح اشتراط القبول فيعتبر فيه وفي الإيجاب ما يعتبر في سائر العقود اللازمة: من وقوعهما بالعربية، وفورية القبول وغير ذلك.
وفي التذكرة اشتراط القبول إلا أن يكون الوقف على جهة عامة كالفقراء أو المسجد فلا يشترط (1) وهو مطابق لما سيأتي هنا إن شاء الله تعالى.
ثم قال - بعد أن حكى ذلك عن الشافعية (2) -: ولم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص والأموال، ولو صاروا إليه كان وجها (3)، وهذا يشعر بالميل إلى اشتراط القبول هنا، ولا ريب أنه أولى قال: ثم ما ذكرناه مفروض في الوقف، أما إذا قال: جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف، فيشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي (4) هذا كلامه، ونحن لا نجد فرقا بين الهبة والوقف في ذلك نعم قد بنى بعضهم القول باشتراط القبول وعدمه، على أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله سبحانه؟ فعلى الأول يشترط، لا على الثاني إلحاقا له بالإعتاق ولا ريب أن هذا البناء أقرب من طرد القولين مع القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه، وإن كان إطلاقهم على الوقف إنه عقد ينافي عدم اشتراط القبول على كل حال، لأن العقد ما يركب من الإيجاب والقبول.
قوله: (وكذا الولي).
أي: القول في اشتراط قبضه وقبوله بالولاية - لو كان الوقف على صبي مثلا - كالموقوف عليه سواء.