ولو مات المتهب لم يرجع الواهب، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة.
____________________
الضمان، ومن أنه فعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان، ولأن النقص إن كان في الثوب بفعل المتهب فهو مأذون في الصبغ وسائر التصرفات من الواهب وإن كان في الصبغ بفعل الواهب فإن المتهب عرض ماله للنقص حيث صبغ وهو يعلم أن للواهب الرجوع، والأصح الأول.
والإذن الشرعي لا يقتضي منع الضمان مع مباشرة الإتلاف، والإذن في الصبغ لا يدل على الإذن في الإتلاف للتخليص بوجه. كما أن علم المتهب باستحقاق الرجوع لا يدل على الإذن في الإتلاف.
قوله: (والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث).
أي: إلى وارث الواهب لو مات، ووجه القرب أن الرجوع على خلاف الأصل، لأنه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه بالدليل فيبقى غيره على الأصل، وهو الأصح.
ويحتمل انتقاله إليه، لأنه حق من الحقوق فيورث كالخيار، والفرق قائم، فإن الخيار حق مؤكد ولهذا لا يمنعه تصرف المشتري مثلا، ولا يسوغ للمشتري إخراج المبيع عن ملكه، ولو فعل لم يمض. وحق الرجوع للواهب ضعيف، ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالأصل.
وقريب منه موت المتهب، ففي استحقاق رجوع الواهب على وارثه الوجهان، والأقرب العدم. والمصنف لم يشر إلى الوجهين فيه، بل ذكره على وجه الجزم بقوله: (ولو مات المتهب لم يرجع الواهب).
قوله: (ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة).
والإذن الشرعي لا يقتضي منع الضمان مع مباشرة الإتلاف، والإذن في الصبغ لا يدل على الإذن في الإتلاف للتخليص بوجه. كما أن علم المتهب باستحقاق الرجوع لا يدل على الإذن في الإتلاف.
قوله: (والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث).
أي: إلى وارث الواهب لو مات، ووجه القرب أن الرجوع على خلاف الأصل، لأنه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه بالدليل فيبقى غيره على الأصل، وهو الأصح.
ويحتمل انتقاله إليه، لأنه حق من الحقوق فيورث كالخيار، والفرق قائم، فإن الخيار حق مؤكد ولهذا لا يمنعه تصرف المشتري مثلا، ولا يسوغ للمشتري إخراج المبيع عن ملكه، ولو فعل لم يمض. وحق الرجوع للواهب ضعيف، ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالأصل.
وقريب منه موت المتهب، ففي استحقاق رجوع الواهب على وارثه الوجهان، والأقرب العدم. والمصنف لم يشر إلى الوجهين فيه، بل ذكره على وجه الجزم بقوله: (ولو مات المتهب لم يرجع الواهب).
قوله: (ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة).