ولو وقف على أحد الشخصين، أو إحدى القبيلتين، أو على رجل غير معين، أو امرأة بطل.
ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح.
____________________
ولعدم القطع بحياته. والفرق بين الوصية والوقف: إن الوصية تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال.
واحترز بقوله: (ابتداء) عما لو وقف على المعدوم، أو الحمل تبعا لغيره فإنه يصح، كما لو وقف على أولاده ومن سيولد له لوجود من يصح الوقف به. وقد صرح بهذا المحترز بقوله: (ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح).
قوله: (ولو وقف على أحد الشخصين، أو إحدى القبيلتين، أو على رجل غير معين أو امرأة بطل).
أي: امرأة غير معينة، ووجه البطلان انتفاء الموقوف عليه، لأن ما ليس بمعين في نفسه ليس بموجود، ولأن الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معينا.
قوله: (ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح).
أسند القول بالصحة في التذكرة إلى علمائنا (1)، وظاهره الإجماع على ذلك، ووجه الصحة ظاهر، فإن انتشار القبيلة لا يمنع صحة الوقف كالوقف على الفقراء والمساكين فإنه يصح اتفاقا.
وقال ابن حمزة من أصحابنا (2)، والشافعي: لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم (3)، وهو منقوض بالوقف على الفقراء، ولو وقف على أهل بلد
واحترز بقوله: (ابتداء) عما لو وقف على المعدوم، أو الحمل تبعا لغيره فإنه يصح، كما لو وقف على أولاده ومن سيولد له لوجود من يصح الوقف به. وقد صرح بهذا المحترز بقوله: (ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح).
قوله: (ولو وقف على أحد الشخصين، أو إحدى القبيلتين، أو على رجل غير معين أو امرأة بطل).
أي: امرأة غير معينة، ووجه البطلان انتفاء الموقوف عليه، لأن ما ليس بمعين في نفسه ليس بموجود، ولأن الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معينا.
قوله: (ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح).
أسند القول بالصحة في التذكرة إلى علمائنا (1)، وظاهره الإجماع على ذلك، ووجه الصحة ظاهر، فإن انتشار القبيلة لا يمنع صحة الوقف كالوقف على الفقراء والمساكين فإنه يصح اتفاقا.
وقال ابن حمزة من أصحابنا (2)، والشافعي: لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم (3)، وهو منقوض بالوقف على الفقراء، ولو وقف على أهل بلد