كتاب الوقوف والعطايا وفيه مقاصد:
المقصد الأول: الوقف، وفيه فصول: الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
الصيغة، الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح: وقفت وحبست وسبلت على رأي
(١) الدروس: ٢٢٨.
(٢) سنن البيهقي ٦: ١٦٢، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠١ حديث ٢٣٩٧.
(٣) انظر: الوسائل ١٣: ٣٠٣ باب عدم جوازبيع الوقف، سنن البيهقي ٦: ١٥٨، كتاب الوقف سنن ابن ماجة ٢:
٨٠١ باب 4 كتاب الوقف.